responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 281

هذا إذا لم يكن للُامّ حاجب عن الزيادة عن الثلث.

( ولو كان من يحجب الامّ ) من الإخوة ( ردّ على الأب والبنت ) خاصّة ( أرباعاً ) والفريضة حينئذٍ من أربعة وعشرين [1] ، للأُمّ سدسها أربعة ، وللبنت اثنى عشر بالأصل وثلاثة بالردّ ، وللأب أربعة بالأصل وواحد بالردّ.

ولا خلاف في أصل الردّ هنا وسابقاً ، وكونه فيه أخماساً ، كما لا خلاف في اختصاصه هنا بمن عدا الامّ ، بل على جميع ذلك الإجماع في عبائر جماعة [2] ، وهو الحجة المؤيّدة بما مرّ من الأدلّة.

مضافاً في الأخير إلى فحوى الأدلّة الدالّة على حجب كلالة الأب للأُمّ عن الثلث ، فإنّ حرمانها بهم من أصل الفريضة العليا يستلزم حرمانها بهم من الردّ بجهة القرابة بطريق أولى ، سيّما مع تضمّن كثير من النصوص الدالّة على حرمانها بهم من فريضتها العليا التعليل له بحكمة التوفير على الأب ، الموجودة هنا أيضاً.

ولعلّه إلى هذا نظر المقدّس الأردبيلي ; في استدلاله لحجبها من الردّ بالكلالة بالآية الدالّة على حجبها بهم عن الفريضة الكاملة [3] ، فتردّد صاحب الكفاية [4] فيه لا وجه له ، بل ضعيف غايته ؛ لما عرفته.


[1] لأنّ مخرج الكسر هنا 4 ، والحاصل من ضرب 6 فيه 24 ، للبنت 12 ، ولكلٍّ من الأبوين 4 ، والمجموع 20 ، يبقى 4 وهو يردّ على الأب والبنت على حسب سهامهما ، فللبنت 3 ، وللأب 1 ، فمجموع حصّة البنت : 3+ 12 15 ، ومجموع حصة الأب : 1+ 4 5.

[2] منهم الشهيد الثاني في المسالك 2 : 324 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 290 ، آيات الأحكام للفاضل الجواد 4 : 169 و 171.

[3] مجمع الفائدة والبرهان 11 : 353.

[4] الكفاية : 295.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست