اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 281
هذا إذا لم يكن
للُامّ حاجب عن الزيادة عن الثلث.
(
ولو كان من يحجب الامّ ) من الإخوة ( ردّ على
الأب والبنت ) خاصّة ( أرباعاً
) والفريضة حينئذٍ
من أربعة وعشرين [1] ، للأُمّ سدسها أربعة ، وللبنت اثنى عشر بالأصل وثلاثة
بالردّ ، وللأب أربعة بالأصل وواحد بالردّ.
ولا خلاف في أصل
الردّ هنا وسابقاً ، وكونه فيه أخماساً ، كما لا خلاف في اختصاصه هنا بمن عدا
الامّ ، بل على جميع ذلك الإجماع في عبائر جماعة [2] ، وهو الحجة
المؤيّدة بما مرّ من الأدلّة.
مضافاً في الأخير
إلى فحوى الأدلّة الدالّة على حجب كلالة الأب للأُمّ عن الثلث ، فإنّ حرمانها بهم
من أصل الفريضة العليا يستلزم حرمانها بهم من الردّ بجهة القرابة بطريق أولى ،
سيّما مع تضمّن كثير من النصوص الدالّة على حرمانها بهم من فريضتها العليا التعليل
له بحكمة التوفير على الأب ، الموجودة هنا أيضاً.
ولعلّه إلى هذا
نظر المقدّس الأردبيلي ; في استدلاله لحجبها من الردّ بالكلالة بالآية الدالّة على
حجبها بهم عن الفريضة الكاملة [3] ، فتردّد صاحب الكفاية [4] فيه لا وجه له ، بل ضعيف غايته ؛ لما عرفته.
[1] لأنّ مخرج الكسر
هنا 4 ، والحاصل من ضرب 6 فيه 24 ، للبنت 12 ، ولكلٍّ من الأبوين 4 ، والمجموع 20
، يبقى 4 وهو يردّ على الأب والبنت على حسب سهامهما ، فللبنت 3 ، وللأب 1 ، فمجموع
حصّة البنت : 3+ 12 15 ، ومجموع حصة الأب : 1+ 4 5.
[2] منهم الشهيد
الثاني في المسالك 2 : 324 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 290 ، آيات الأحكام
للفاضل الجواد 4 : 169 و 171.