اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 280
( ولو كانوا أكثر ) من واحد
( اشتركوا ) فيه ( بالسويّة ) بلا خلاف ؛ لعدم إمكان الترجيح من غير مرجّح ، وكذلك البنت
أو البنات لو انفردن ، كان المال كلّه لهنّ بالسوية ، لكن يرثن بعضه وهو النصف ،
أو الثلثان بالفرض ، والباقي بالقرابة.
(
ولو كانوا ذكراناً وإناثاً ، فللذّكر سهمان ، وللأُنثى سهم ) بالكتاب والنص والإجماع.
(
ولو اجتمع معهم ) [1] أي مع الأولاد ( الأبوان ) خاصّة
( فلهما السدسان ) بالسويّة فرضاً
( والباقي ) عن نصيبهما وهو
الثلثان ( للأولاد
) مطلقاً ( ذكراناً كانوا ، (
أو إناثاً )) [2]( ، أو
ذكراناً وإناثاً ) يرثونه بالقرابة خاصّة.
(
ولو كانت بنتاً ) في المثال ( فلها
النصف ) بالتسمية ( وللأبوين السدسان )
بها ، من أصل
التركة ( والباقي
) وهو السدس ( يردّ ) على الأبوين والبنت ( أخماساً ) على نسبة الفريضة ، إجماعاً ؛ لأنّ ذلك هو قضيّة الردّ على
السهام ؛ وللصحيح المتقدّم في إبطال العصبة [3] ، فيكون جميع التركة بينهم أخماساً ، للبنت ثلاثة أخماس ،
ولكل منهما خُمس ، والفريضة حينئذٍ من ثلاثين ؛ لأنّ أصلها ستّة مخرج السدس والنصف
، ثم يرتقي بالضرب في مخرج الكسر إلى ذلك [4].