responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 280

( ولو كانوا أكثر ) من واحد ( اشتركوا ) فيه ( بالسويّة ) بلا خلاف ؛ لعدم إمكان الترجيح من غير مرجّح ، وكذلك البنت أو البنات لو انفردن ، كان المال كلّه لهنّ بالسوية ، لكن يرثن بعضه وهو النصف ، أو الثلثان بالفرض ، والباقي بالقرابة.

( ولو كانوا ذكراناً وإناثاً ، فللذّكر سهمان ، وللأُنثى سهم ) بالكتاب والنص والإجماع.

( ولو اجتمع معهم ) [1] أي مع الأولاد ( الأبوان ) خاصّة ( فلهما السدسان ) بالسويّة فرضاً ( والباقي ) عن نصيبهما وهو الثلثان ( للأولاد ) مطلقاً ( ذكراناً كانوا ، ( أو إناثاً )) [2] ( ، أو ذكراناً وإناثاً ) يرثونه بالقرابة خاصّة.

( ولو كانت بنتاً ) في المثال ( فلها النصف ) بالتسمية ( وللأبوين السدسان ) بها ، من أصل التركة ( والباقي ) وهو السدس ( يردّ ) على الأبوين والبنت ( أخماساً ) على نسبة الفريضة ، إجماعاً ؛ لأنّ ذلك هو قضيّة الردّ على السهام ؛ وللصحيح المتقدّم في إبطال العصبة [3] ، فيكون جميع التركة بينهم أخماساً ، للبنت ثلاثة أخماس ، ولكل منهما خُمس ، والفريضة حينئذٍ من ثلاثين ؛ لأنّ أصلها ستّة مخرج السدس والنصف ، ثم يرتقي بالضرب في مخرج الكسر إلى ذلك [4].


[1] في المختصر المطبوع (267) : معهما.

[2] ما بين القوسين ليس في « ر » و « ب ».

[3] راجع ص : 272.

[4] لأنّ مخرج السدس والنصف 6 ، ومخرج الكسر 5 ، والحاصل من ضرب الأوّل في الثاني 30 ، للبنت 15 ، ولكل واحد من الأبوين 5 ، والمجموع 25 ، يبقى 5 وهو يردّ عليهم بنسبة سهامهم ، فللبنت 3 ، ولكلٍّ من الأبوين 1 ، فمجموع حصّة البنت فرضاً وردّاً : 15+ 3 18 ومجموع حصّة كل من الأبوين كذلك : 5+ 1 6.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست