اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 277
بما لا يسع المقام
لذكره ، ومن جملته ما أشار إليه الماتن بقوله : ( لاستحالة أن يفرض سبحانه في مال ما لا يفي ) به ، كنصفين وثلث ، أو ثلثين ونصف ، ونحو ذلك ، وإلاّ لكان
جاهلاً أو عابثاً ، تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً.
والعمدة هو
الإجماع ، والنص ، ففي الصحيح : في زوج وأبوين وابنة : « فللزوج الربع ، ثلاثة من
اثني عشر ، وللأبوين السدسان ، أربعة من اثني عشر ، وبقي خمسة أسهم ، فهي للابنة ؛
لأنّها لو كانت ذكراً لم يكن لها غير ذلك ، وإن كانتا اثنتين فليس لهما غير ما بقي
، خمسة » [1] الحديث.
وفي المستفيضة : «
إنّ الذي أحصى رمل عالج يعلم أنّ السهام لا تعول على ستّة » [2].
(
بل يدخل النقص على البنت أو البنتين ) كما عرفته في أمثلة الصحيح ، أو على الأُخت للأبوين أو الأب
، أو الأُختين كذلك
( أو على الأب ، أو من يتقرّب به ، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى ).
وفرض دخول النقص
على الأب غير موجود إلاّ هنا وفي الشرائع وجملة من كتب الفاضل واللمعة [3].
وهو غير جيّد ،
يظهر وجهه ممّا قدّمناه في ضابطة من يدخل عليه النقص ، فإنّ الأب مع الولد لا ينقص
عن السدس ، ومع عدمه ليس من ذوي الفروض ، ومسألة العول مختصّة بهم.