responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 277

بما لا يسع المقام لذكره ، ومن جملته ما أشار إليه الماتن بقوله : ( لاستحالة أن يفرض سبحانه في مال ما لا يفي ) به ، كنصفين وثلث ، أو ثلثين ونصف ، ونحو ذلك ، وإلاّ لكان جاهلاً أو عابثاً ، تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً.

والعمدة هو الإجماع ، والنص ، ففي الصحيح : في زوج وأبوين وابنة : « فللزوج الربع ، ثلاثة من اثني عشر ، وللأبوين السدسان ، أربعة من اثني عشر ، وبقي خمسة أسهم ، فهي للابنة ؛ لأنّها لو كانت ذكراً لم يكن لها غير ذلك ، وإن كانتا اثنتين فليس لهما غير ما بقي ، خمسة » [1] الحديث.

وفي المستفيضة : « إنّ الذي أحصى رمل عالج يعلم أنّ السهام لا تعول على ستّة » [2].

( بل يدخل النقص على البنت أو البنتين ) كما عرفته في أمثلة الصحيح ، أو على الأُخت للأبوين أو الأب ، أو الأُختين كذلك ( أو على الأب ، أو من يتقرّب به ، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى ).

وفرض دخول النقص على الأب غير موجود إلاّ هنا وفي الشرائع وجملة من كتب الفاضل واللمعة [3].

وهو غير جيّد ، يظهر وجهه ممّا قدّمناه في ضابطة من يدخل عليه النقص ، فإنّ الأب مع الولد لا ينقص عن السدس ، ومع عدمه ليس من ذوي الفروض ، ومسألة العول مختصّة بهم.


[1] الكافي 7 : 96 / 1 ، التهذيب 9 : 288 / 1041 ، الوسائل 26 : 131 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 18 ح 1.

[2] الوسائل 26 : 72 أبواب موجبات الإرث ب 6.

[3] الشرائع 4 : 21 ، الإرشاد 2 : 131 ، التحرير 2 : 163 ، اللمعة ( الروضة البهية 8 ) : 87.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست