responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 276

إملاء رسول الله 6 وخطّ علي 7 بيده ، فوجدت فيها : « رجل ترك ابنته وأُمّه ، لابنته النصف ، وللأُمّ السدس ، يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فهو للابنة ، وما أصاب سهماً فهو للُامّ » ووجدت فيها : « رجل ترك ابنته وأبويه ، للابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللأبوين لكل واحد منهما السدس ، يقسم المال على خمسة أسهم ، فما أصاب ثلاثة فهو للابنة ، وما أصاب سهمين فللأبوين » قال : وقرأت فيها : « رجل ترك ابنته وأباه ، للابنة النصف ، وللأب سهم ، يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة فللابنة ، وما أصاب سهماً فللأب » [1] الحديث.

وفي الخبر ، وقد سئل : المال لمن هو؟ للأقرب؟ أو للعَصَبَة؟ فقال 7 : « المال للأقرب ، والعَصَبَة في فيه التراب » [2] إلى غير ذلك من الأخبار التي لا يسعها المضمار.

( و ) من هنا يصح ما سيأتي من أنّ ( فاضل التركة يردّ على ذي السهام ، عدا الزوج ، والزوجة ، والأُمّ مع وجود من يحجبها ، على تفصيل يأتي ) ذكره إن شاء الله تعالى.

( الثانية : لا عول في الفرائض ) بضرورة مذهبنا ، والمعتبرة المستفيضة التي كادت تبلغ التواتر عن أئمّتنا : [3] ، وإنكارهم الشديد في ذلك ، واحتجاجاتهم.

وقد أطنب الأصحاب في الاستدلال على ذلك ، والردّ على مخالفيهم‌


[1] الكافي 7 : 93 / 1 ، الفقيه 4 : 192 / 668 ، التهذيب 9 : 270 / 982 ، الوسائل 26 : 128 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 17 ح 1.

[2] الكافي 7 : 75 / 1 ، التهذيب 9 : 267 / 972 ، الوسائل 26 : 64 أبواب موجبات الإرث ب 1 ح 3.

[3] الوسائل 26 : 72 أبواب موجبات الإرث ب 6.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست