اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 276
إملاء رسول الله 6 وخطّ علي 7 بيده ، فوجدت
فيها : « رجل ترك ابنته وأُمّه ، لابنته النصف ، وللأُمّ السدس ، يقسم المال على
أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فهو للابنة ، وما أصاب سهماً فهو للُامّ » ووجدت
فيها : « رجل ترك ابنته وأبويه ، للابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللأبوين لكل واحد
منهما السدس ، يقسم المال على خمسة أسهم ، فما أصاب ثلاثة فهو للابنة ، وما أصاب
سهمين فللأبوين » قال : وقرأت فيها : « رجل ترك ابنته وأباه ، للابنة النصف ،
وللأب سهم ، يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة فللابنة ، وما أصاب سهماً
فللأب » [1] الحديث.
وفي الخبر ، وقد
سئل : المال لمن هو؟ للأقرب؟ أو للعَصَبَة؟ فقال 7 : « المال للأقرب ، والعَصَبَة في فيه التراب » [2] إلى غير ذلك من
الأخبار التي لا يسعها المضمار.
(
و ) من هنا يصح ما
سيأتي من أنّ ( فاضل
التركة يردّ على ذي السهام ، عدا الزوج ، والزوجة ، والأُمّ مع وجود من يحجبها ،
على تفصيل يأتي ) ذكره إن شاء الله تعالى.
(
الثانية : لا عول في الفرائض ) بضرورة مذهبنا ، والمعتبرة المستفيضة التي كادت تبلغ التواتر عن أئمّتنا :[3] ، وإنكارهم
الشديد في ذلك ، واحتجاجاتهم.
وقد أطنب الأصحاب
في الاستدلال على ذلك ، والردّ على مخالفيهم