responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 278

ومنه يظهر فساد ما قيل في مثاله ، وهو : زوج وأبوان ، الفريضة ستّة ، للزوج النصف ثلاثة ، وللأُمّ الثلث ، والباقي وهو الواحد للأب ، فيدخل النقص عليه ؛ لأنّ المناسب أن يكون له اثنان من الستّة كما للُامّ.

وذلك لأنّ ثبوت الاثنين له ليس بالفريضة ، بل بالمناسبة والقرابة ، وقد عرفت أنّه لا عول إلاّ فيمن يرث بالفرض ، لا بالقرابة.

وإنّما خصّ هؤلاء بالنقص ؛ لأنّ لكلّ من سواهم فريضتين في حالتين ، عليا ودنيا ، بخلافهم ؛ لأنّه لا دنيا لهم بالفرض ، فاخّروا لذلك.

واعلم أنّ العول لا يكون إلاّ بدخول الزوج أو الزوجة ، والمراد به زيادة في السهام عليها على وجه يحصل النقص على الجميع بالنسبة ، سمّي عولاً إمّا من الميل ، ومنه قوله تعالى ( ذلِكَ أَدْنى أَلاّ تَعُولُوا ) [1] وسمّيت الفريضة عائلة على أهلها لميلها بالجور عليهم بنقصان سهامهم.

أو من عال الرجل إذا كثر عياله ؛ لكثرة السهام فيها.

أو من عال إذا غلب ؛ لغلبة أهل السهام بعضهم على بعضٍ بالنقص [2].

أو من عالت الناقة ذنبها إذا رفعته ؛ لارتفاع الفرائض على أهلها [3] بزيادة السهام ، كما إذا كانت الفريضة ستّة فعالت إلى سبعة ، في مثل زوج وأُختين لأب ، فإنّ له النصف ، ثلاثة من ستّة ، ولهما الثلثان أربعة ، فزادت الفريضة واحداً ، أو إلى ثمانية ، كما إذا كان معهم أُخت لأُمّ ، أو إلى تسعة ، بأن كان معهم أُخت أُخرى لأُمّ ، أو إلى عشرة إذا كان معهم أُمّ محجوبة ، وهكذا.


[1] النساء : 3.

[2] ليس في « ب ».

[3] في « ب » : أصلها.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست