اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 278
ومنه يظهر فساد ما
قيل في مثاله ، وهو : زوج وأبوان ، الفريضة ستّة ، للزوج النصف ثلاثة ، وللأُمّ
الثلث ، والباقي وهو الواحد للأب ، فيدخل النقص عليه ؛ لأنّ المناسب أن يكون له
اثنان من الستّة كما للُامّ.
وذلك لأنّ ثبوت
الاثنين له ليس بالفريضة ، بل بالمناسبة والقرابة ، وقد عرفت أنّه لا عول إلاّ
فيمن يرث بالفرض ، لا بالقرابة.
وإنّما خصّ هؤلاء
بالنقص ؛ لأنّ لكلّ من سواهم فريضتين في حالتين ، عليا ودنيا ، بخلافهم ؛ لأنّه لا
دنيا لهم بالفرض ، فاخّروا لذلك.
واعلم أنّ العول
لا يكون إلاّ بدخول الزوج أو الزوجة ، والمراد به زيادة في السهام عليها على وجه
يحصل النقص على الجميع بالنسبة ، سمّي عولاً إمّا من الميل ، ومنه قوله تعالى ( ذلِكَ
أَدْنى أَلاّ تَعُولُوا )[1] وسمّيت الفريضة عائلة على أهلها لميلها بالجور عليهم
بنقصان سهامهم.
أو من عال الرجل
إذا كثر عياله ؛ لكثرة السهام فيها.
أو من عال إذا غلب
؛ لغلبة أهل السهام بعضهم على بعضٍ بالنقص [2].
أو من عالت الناقة
ذنبها إذا رفعته ؛ لارتفاع الفرائض على أهلها [3] بزيادة السهام ، كما إذا كانت الفريضة ستّة فعالت إلى سبعة
، في مثل زوج وأُختين لأب ، فإنّ له النصف ، ثلاثة من ستّة ، ولهما الثلثان أربعة
، فزادت الفريضة واحداً ، أو إلى ثمانية ، كما إذا كان معهم أُخت لأُمّ ، أو إلى
تسعة ، بأن كان معهم أُخت أُخرى لأُمّ ، أو إلى عشرة إذا كان معهم أُمّ محجوبة ،
وهكذا.