responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 275

وعلى الثالث : فالزائد عندنا للأنساب ، يردّ عليهم زيادة على سهامهم ؛ إذ الأقرب يحرم الأبعد.

وعلى الثاني : يدخل النقص عندنا على البنت والبنات ، والأُخت والأخوات للأبوين ، أو للأب خاصّة.

وضابطه عندنا : أنّ النقص إنّما يدخل على من له فرض واحد في الكتاب المجيد ؛ لأنّ له الزيادة متى نقصت السهام ، فيكون عليه النقيصة متى زادت ، دون من له فرضان ، فإنّه متى نزل عن الفرض الأعلى كان له الفرض الأدنى.

خلافاً للعامّة في المقامين ، حيث حكموا في الأوّل بالتعصيب ، أي إعطاء الزائد للعَصَبَة ، وهم من يتقرّب بالأب من الإخوة والأعمام ، وفي الثاني بالعول ، فجعلوا النقص موزّعاً على أرباب السهام.

وحيث إنّ هاتين المسألتين من أُمّهات المسائل ، والمعركة العظمى بين الإماميّة ومن خالفهم ، وعليهما يبنى معظم الفرائض ، نبّه الماتن عليهما بقوله :

( مسألتان : )

( الأُولى : التعصيب باطل ) عندنا بضرورة مذهبنا ، والمعتبرة المستفيضة بل المتواترة عن أئمّتنا : [1] ، وآية ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ ) [2] فإنّها نص في ذلك.

وفي الصحيح : إنّ أبا جعفر 7 أقرأني صحيفة الفرائض التي هي‌


[1] الوسائل 26 : 85 أبواب موجبات الإرث ب 8.

[2] الأنفال : 85 ، الأحزاب : 6.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست