responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 274

وإلاّ فليخصّ الولد بالابن ؛ لكون البنت فرضها النصف ، فيجتمع ثلاثة فروض ، وهو خلاف المفروض.

( و ) قد عرفت أنّه ( لا يجتمع ) الثمنُ مع مثله ، ولا ( مع الثلث ، ولا الثلث ) مع مثله ، ولا ( مع السدس تسمية ) [1] احترز بهذا القيد عن اجتماع مقيده ، وهو الثلث مع السدس قرابة ، كزوج وأبوين ، فإنّ للزوج النصف ، وللأُمّ مع عدم الحاجب الثلث ، وللأب السدس ، ومع الحاجب بالعكس ، وعلى التقديرين فسهم الأب هنا بالقرابة لا بالفرض.

ولو لوحظ هذا المعنى لأمكن اجتماع كل ما امتنع سابقاً بغير العول ، فيجتمع الربع مع مثله كما في بنتين وابن ، ومع الثمن ، كما في زوجة وبنت وثلاث بنين ، وهكذا ، لأنّه خارج عن الفرض.

واعلم أنّ الوارث إذا كان واحداً من أيّ الطبقات كان ورث المال كلّه ، بعضه بالفرض ، والباقي بالقرابة إن كان من ذوي الفروض ، وإلاّ فجميعه بالقرابة.

وإن كان أكثر من واحد ولم يحجب بعضهم بعضاً ، فإمّا أن يكون ميراث الجميع بالقرابة ، أو بالفرض ، أو بعض بهذا وبعض بهذا.

فعلى الأوّل : يقسم على ما يأتي من التفصيل في ميراثهم.

وعلى الثالث : يقدم صاحب الفرض فيعطى فرضه ، والباقي للباقين.

وعلى الثاني : فإمّا أن تنطبق السهام على الفريضة ، أو تنقص عنها ، أو تزيد عليها.

فعلى الأوّل لا إشكال.


[1] ليس في المطبوع من المختصر : 266.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست