اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 274
وإلاّ فليخصّ
الولد بالابن ؛ لكون البنت فرضها النصف ، فيجتمع ثلاثة فروض ، وهو خلاف المفروض.
(
و ) قد عرفت أنّه ( لا يجتمع ) الثمنُ مع مثله ، ولا ( مع الثلث ، ولا الثلث ) مع مثله ، ولا ( مع السدس تسمية ) [1] احترز بهذا القيد
عن اجتماع مقيده ، وهو الثلث مع السدس قرابة ، كزوج وأبوين ، فإنّ للزوج النصف ،
وللأُمّ مع عدم الحاجب الثلث ، وللأب السدس ، ومع الحاجب بالعكس ، وعلى التقديرين
فسهم الأب هنا بالقرابة لا بالفرض.
ولو لوحظ هذا
المعنى لأمكن اجتماع كل ما امتنع سابقاً بغير العول ، فيجتمع الربع مع مثله كما في
بنتين وابن ، ومع الثمن ، كما في زوجة وبنت وثلاث بنين ، وهكذا ، لأنّه خارج عن
الفرض.
واعلم أنّ الوارث
إذا كان واحداً من أيّ الطبقات كان ورث المال كلّه ، بعضه بالفرض ، والباقي
بالقرابة إن كان من ذوي الفروض ، وإلاّ فجميعه بالقرابة.
وإن كان أكثر من
واحد ولم يحجب بعضهم بعضاً ، فإمّا أن يكون ميراث الجميع بالقرابة ، أو بالفرض ،
أو بعض بهذا وبعض بهذا.
فعلى الأوّل :
يقسم على ما يأتي من التفصيل في ميراثهم.
وعلى الثالث :
يقدم صاحب الفرض فيعطى فرضه ، والباقي للباقين.
وعلى الثاني :
فإمّا أن تنطبق السهام على الفريضة ، أو تنقص عنها ، أو تزيد عليها.