responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 273

( ومع الثلث ) كزوج وأُمّ مع عدم الحاجب ، وككلالة الامّ المتعدّدة مع أُختٍ لأب وأُمّ ، أو أب خاصّة مع عدم ذكر.

( و ) مع ( السدس ) كزوج وواحد من كلالة الأُمّ ، وكبنت مع أحد الأبوين ، وكأُخت لأب وأُمّ ، أو لأب خاصّة مع واحد من كلالة الأُمّ.

( و ) قد عرفت أنّه ( لا يجتمع الربع ) مع مثله ، ولا ( مع الثمن ).

( ويجتمع الربع مع الثلثين ) كزوج وابنتين ، وكزوجة وأُختين لأب وأُمّ ، أو أب خاصّة.

( و ) مع ( الثلث ) كزوجة وأُمّ مع عدم الحاجب ، وزوجة مع متعدّد من كلالة الأُمّ.

( و ) مع ( السدس ) كزوجة وواحدة من كلالة الأُمّ ، وكزوج وأحد الأبوين مع ابن ، أو بنت ، بناءً على أنّ زيادة سدسي الأبوين معها بالردّ لا بالفرض ، وإنّما هو السدس خاصّة ، فلا فرق بين الابن والبنت في ذلك ، وإن افترقا بحصول الردّ إلى أحد الأبوين معها دونه ، إلاّ أنّه ليس من جهة الفرض الذي هو محلّ الفرض.

( ويجتمع الثمن مع الثلثين ) كزوجة وابنتين.

( و ) مع ( السدس ) كزوجة وأحد الأبوين مع ابن ، أو بنت.

ويجتمع الثلثان مع الثلث ، كإخوة لأُمّ مع أُختين فصاعداً لأب ، ولا يجتمعان مع مثلهما ؛ لما مضى.

ويجتمعان مع السدس ، كبنتين وأحد الأبوين ، وكأُختين لأب مع واحد من كلالة الأُمّ.

ويجتمع السدس مع السدس ، كأبوين مع الولد مطلقاً ، ولو بنتاً ، إن فرضنا اجتماع السدسين في الجملة وإن اجتمع معهما فرض آخر غيرهما ،

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست