اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 273
( ومع الثلث ) كزوج وأُمّ مع عدم الحاجب ، وككلالة الامّ المتعدّدة مع
أُختٍ لأب وأُمّ ، أو أب خاصّة مع عدم ذكر.
(
و ) مع ( السدس ) كزوج وواحد من كلالة الأُمّ ، وكبنت مع أحد الأبوين ،
وكأُخت لأب وأُمّ ، أو لأب خاصّة مع واحد من كلالة الأُمّ.
(
و ) قد عرفت أنّه ( لا يجتمع الربع ) مع مثله ، ولا ( مع الثمن ).
(
ويجتمع الربع مع الثلثين ) كزوج وابنتين ، وكزوجة وأُختين لأب وأُمّ ، أو أب خاصّة.
(
و ) مع ( الثلث ) كزوجة وأُمّ مع عدم الحاجب ، وزوجة مع متعدّد من كلالة
الأُمّ.
(
و ) مع ( السدس ) كزوجة وواحدة من كلالة الأُمّ ، وكزوج وأحد الأبوين مع ابن
، أو بنت ، بناءً على أنّ زيادة سدسي الأبوين معها بالردّ لا بالفرض ، وإنّما هو
السدس خاصّة ، فلا فرق بين الابن والبنت في ذلك ، وإن افترقا بحصول الردّ إلى أحد
الأبوين معها دونه ، إلاّ أنّه ليس من جهة الفرض الذي هو محلّ الفرض.
(
ويجتمع الثمن مع الثلثين ) كزوجة وابنتين.
(
و ) مع ( السدس ) كزوجة وأحد الأبوين مع ابن ، أو بنت.
ويجتمع الثلثان مع
الثلث ، كإخوة لأُمّ مع أُختين فصاعداً لأب ، ولا يجتمعان مع مثلهما ؛ لما مضى.
ويجتمعان مع السدس
، كبنتين وأحد الأبوين ، وكأُختين لأب مع واحد من كلالة الأُمّ.
ويجتمع السدس مع
السدس ، كأبوين مع الولد مطلقاً ، ولو بنتاً ، إن فرضنا اجتماع السدسين في الجملة
وإن اجتمع معهما فرض آخر غيرهما ،
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 273