responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 271

( وللأُمّ مع من يحجبها عن الزائد ) عن السدس ، من الوالد أو الإخوة ، قال تعالى ( فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) [1].

( وللواحد من كلالة الأُمّ ) أي ولدها ( ذكراً كان أو أُنثى ) قال عز من قائل ( وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ) [2].

قيل [3] : سمّى الإخوة كلالة من الكلّ وهو الثقل ؛ لكونها ثقلاً على الرجل ؛ لقيامه بمصالحهم مع عدم التولّد الذي يوجب مزيد الإقبال والخفة على النفس ، أو من الإكليل ، وهو ما يزيّن بالجوهر شبه العصابة ؛ لإحاطتهم بالرجل كإحاطته بالرأس.

هذا حكم السهام المقدّرة منفردة.

وأمّا منضمّة بعضها إلى بعض فبعضها يمكن ، وبعضها يمتنع ، وصور اجتماعها الثنائي ممكناً وممتنعاً إحدى وعشرون ، حاصلة من ضرب السهام الستّة في مثلها ، ثم حذف المكرّر منها ، وهو خمسة عشر ، منها ثمان ممتنعة ، وهي :

واحدة من صور اجتماع النصف مع غيره ، وهي : اجتماعه مع الثلثين ؛ لاستلزامه العول [4] ، وإلاّ فأصله واقع ، كزوج وأُختين فصاعداً لأب ، لكن يدخل النقص عليهما ، فلم يتحقق الاجتماع مطلقاً.

واثنتان من صور اجتماع الربع مع غيره ، وهما : اجتماعه مع مثله ؛


[1] النساء : 11.

[2] النساء : 12.

[3] قاله الشهيد الثاني في الروضة البهية 8 : 69.

[4] العول : ارتفاع السهام وزيادتها على التركة وقصور التركة عن سهام ذوي الفروض ، وهو ضدّ التعصيب الذي هو توريث العصبة ما فضل عن ذوي السهام. النهاية لابن الأثير 3 : 321 ، مجمع البحرين 5 : 431.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست