اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 271
( وللأُمّ مع من يحجبها عن الزائد ) عن السدس ، من الوالد أو الإخوة ، قال تعالى ( فَإِنْ
كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ )[1].
(
وللواحد من كلالة الأُمّ ) أي ولدها ( ذكراً
كان أو أُنثى ) قال عز من قائل ( وَلَهُ أَخٌ أَوْ
أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ )[2].
قيل [3] : سمّى الإخوة
كلالة من الكلّ وهو الثقل ؛ لكونها ثقلاً على الرجل ؛ لقيامه بمصالحهم مع عدم
التولّد الذي يوجب مزيد الإقبال والخفة على النفس ، أو من الإكليل ، وهو ما يزيّن
بالجوهر شبه العصابة ؛ لإحاطتهم بالرجل كإحاطته بالرأس.
هذا حكم السهام
المقدّرة منفردة.
وأمّا منضمّة
بعضها إلى بعض فبعضها يمكن ، وبعضها يمتنع ، وصور اجتماعها الثنائي ممكناً
وممتنعاً إحدى وعشرون ، حاصلة من ضرب السهام الستّة في مثلها ، ثم حذف المكرّر
منها ، وهو خمسة عشر ، منها ثمان ممتنعة ، وهي :
واحدة من صور
اجتماع النصف مع غيره ، وهي : اجتماعه مع الثلثين ؛ لاستلزامه العول [4] ، وإلاّ فأصله
واقع ، كزوج وأُختين فصاعداً لأب ، لكن يدخل النقص عليهما ، فلم يتحقق الاجتماع
مطلقاً.
واثنتان من صور
اجتماع الربع مع غيره ، وهما : اجتماعه مع مثله ؛
[4] العول : ارتفاع
السهام وزيادتها على التركة وقصور التركة عن سهام ذوي الفروض ، وهو ضدّ التعصيب
الذي هو توريث العصبة ما فضل عن ذوي السهام. النهاية لابن الأثير 3 : 321 ، مجمع
البحرين 5 : 431.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 271