responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 270

وهو وإن جعل فيه النصيب للزائد عن الاثنتين ، إلاّ أنّهما الحقتا به إجماعاً ، كما في كلام جماعة [1] ، ويعضده ثبوته في الأُختين ، ففي البنتين أولى.

وذكر لذلك وجوه أُخر ، لا فائدة مهمّة لنقلها هنا بعد ثبوته بما ذكرناه.

( وللأُختين فصاعداً ) إذا كنّ ( للأب والأمّ ، أو ) الأُختين ( للأب ) خاصّة ، مع عدمهما وعدم الذكران في الموضعين ، قال تعالى ( فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمّا تَرَكَ ) [2].

( والثلث ) لقبيلتين ( للُامّ مع عدم من يحجبها من الولد ) للميت ( وإن نزل ، أو الإخوة ) قال سبحانه ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ) [3].

( وللاثنين فصاعداً من ولد الأُمّ ) خاصّة ، ذكوراً كانوا أم إناثاً أم بالتفريق ، قال سبحانه ( فَإِنْ كانُوا ) أي أولاد الأُمّ ( أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ) [4].

( والسدس ) لثلاثة ( لكلّ واحد من الأبوين مع الولد ) للميت ( وإن نزل ) قال تعالى ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ ) [5].


[1] منهم السيوري في كنز العرفان 2 : 328 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 319 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 288.

[2] النساء : 176.

[3] النساء : 11.

[4] النساء : 12.

[5] النساء : 11.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست