اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 270
وهو وإن جعل فيه
النصيب للزائد عن الاثنتين ، إلاّ أنّهما الحقتا به إجماعاً ، كما في كلام جماعة [1] ، ويعضده ثبوته
في الأُختين ، ففي البنتين أولى.
وذكر لذلك وجوه
أُخر ، لا فائدة مهمّة لنقلها هنا بعد ثبوته بما ذكرناه.
(
وللأُختين فصاعداً ) إذا كنّ ( للأب
والأمّ ، أو ) الأُختين ( للأب ) خاصّة ، مع عدمهما وعدم الذكران في الموضعين ، قال تعالى ( فَإِنْ
كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمّا تَرَكَ )[2].
(
والثلث ) لقبيلتين ( للُامّ مع عدم من
يحجبها من الولد ) للميت ( وإن نزل
، أو الإخوة ) قال سبحانه ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ
أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ )[3].
(
وللاثنين فصاعداً من ولد الأُمّ ) خاصّة ، ذكوراً كانوا أم إناثاً أم بالتفريق ، قال سبحانه ( فَإِنْ
كانُوا ) أي أولاد الأُمّ ( أَكْثَرَ
مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ )[4].
(
والسدس ) لثلاثة ( لكلّ واحد من
الأبوين مع الولد ) للميت ( وإن نزل
) قال تعالى (
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ
وَلَدٌ )[5].
[1] منهم السيوري في
كنز العرفان 2 : 328 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 319 ، والفاضل الهندي في كشف
اللثام 2 : 288.