اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 272
لأنّه سهم الزوج
مع الولد وسهم الزوجة مع عدمه ، فلا يجتمعان. واجتماعه مع الثمن ؛ لأنّه نصيبها مع
الولد والربع نصيبها مع عدمه ، أو نصيب الزوج معه.
واثنتان من صور
اجتماع الثمن مع غيره ، وهما : اجتماعه مع مثله ؛ لأنّه نصيب الزوجة وإن تعدّدت
خاصّة ، فلا يتعدّد. واجتماعه مع الثلث ؛ لأنّه نصيب الزوجة مع الولد ، والثلث
نصيب الامّ لا معه ، أو الاثنين من أولادها لا معهما [1].
وواحدة من صور
الثلثين ، وهي : اجتماعهما مع مثلهما ؛ لعدم اجتماع مستحقهما متعدّداً في مرتبة
واحدة ؛ مضافاً إلى بطلان العول [2].
واثنتان من صور
اجتماع الثلث ، وهما : اجتماعه مع مثله ، وإن فرض في البنتين والأُختين ، حيث إنّ
لكلّ واحدة ثلثاً ، إلاّ أنّ السهم هنا هو جملة الثلثين ، لا بعضهما. واجتماعه مع
السدس ؛ لأنّه نصيب الامّ مع عدم الحاجب ، والسدس نصيبها معه أو مع الولد ، فلا
يجامعه.
ويبقى من الصور
ثلاث عشرة ، فرضها واقع صحيح ، قد أشار الماتن إلى عشرة منها بقوله : ( والنصف يجتمع مع
مثله ) كزوج وأُخت لأب
وأُمّ ، أو لأب خاصّة مع عدم ذكر. ( ومع الربع ) كزوجة وأُخت كذلك ، وكزوج وبنت واحدة.
(
و ) مع ( الثمن ) كزوجة وبنت ، وقد تقدّم أنّه لا يجتمع مع الثلثين.