responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 272

لأنّه سهم الزوج مع الولد وسهم الزوجة مع عدمه ، فلا يجتمعان. واجتماعه مع الثمن ؛ لأنّه نصيبها مع الولد والربع نصيبها مع عدمه ، أو نصيب الزوج معه.

واثنتان من صور اجتماع الثمن مع غيره ، وهما : اجتماعه مع مثله ؛ لأنّه نصيب الزوجة وإن تعدّدت خاصّة ، فلا يتعدّد. واجتماعه مع الثلث ؛ لأنّه نصيب الزوجة مع الولد ، والثلث نصيب الامّ لا معه ، أو الاثنين من أولادها لا معهما [1].

وواحدة من صور الثلثين ، وهي : اجتماعهما مع مثلهما ؛ لعدم اجتماع مستحقهما متعدّداً في مرتبة واحدة ؛ مضافاً إلى بطلان العول [2].

واثنتان من صور اجتماع الثلث ، وهما : اجتماعه مع مثله ، وإن فرض في البنتين والأُختين ، حيث إنّ لكلّ واحدة ثلثاً ، إلاّ أنّ السهم هنا هو جملة الثلثين ، لا بعضهما. واجتماعه مع السدس ؛ لأنّه نصيب الامّ مع عدم الحاجب ، والسدس نصيبها معه أو مع الولد ، فلا يجامعه.

ويبقى من الصور ثلاث عشرة ، فرضها واقع صحيح ، قد أشار الماتن إلى عشرة منها بقوله : ( والنصف يجتمع مع مثله ) كزوج وأُخت لأب وأُمّ ، أو لأب خاصّة مع عدم ذكر. ( ومع الربع ) كزوجة وأُخت كذلك ، وكزوج وبنت واحدة.

( و ) مع ( الثمن ) كزوجة وبنت ، وقد تقدّم أنّه لا يجتمع مع الثلثين.


[1] أي : من أولاد الأُمّ لا مع الولد والأُمّ.

[2] لأنّ مع وجود الطبقة الأُولى وهي البنات لا ترث الطبقة الثانية وهي الأخوات ، مضافاً إلى زيادة السهام على التركة بثلث.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست