responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 257

ذلك ، وإن شاء أن تخدمه بحساب ما بقي منها فعل ذلك. لكنّه قال بعد ذلك ما يدل على تخصيصه الفكّ بما إذا لم يقصر المال عن جزء من ثلاثين جزءاً من قيمتها ، وأنّه لو قصر لا يفكّ ؛ أخذاً من عدة الشهر ، وزعم أنّ الأمة لو تجاوزت قيمتها دية الحرّ ردّت إليها [1].

وإطلاق القول المحكي في كلام الأصحاب لا يوافق هذا التفصيل ، ولعلّه لذا جعله في الدروس قولاً ثالثاً [2].

وكيف كان فلا ريب في ضعفه مطلقاً ، وإن قوّاه مطلقاً من دون تفصيل بعض متأخّري متأخّري أصحابنا [3] ؛ لعدم وضوح مأخذه ، عدا ما في السرائر [4] من نسبته إلى رواية ، ولم نقف عليها ، فهي مرسلة لا حجة فيها ، سيّما في مقابلة حجّة الأكثر المتقدّمة ، مع أنّه ذكر الشيخ في النهاية أنّه لم يقف له على أثر [5].

وأمّا عموم : « الميسور لا يسقط بالمعسور » [6] ونحوه [7] فبعد تسليم شموله لنحو المقام معارض بعموم ما دل على أنّه : « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » [8] ولا ريب أنّ إجبار المالك على بيع مملوكه ضرر ، وأصالة البراءة مع الشهرة العظيمة مع حكاية نفي الخلاف المتقدّمة ترجّح الثاني ،


[1] الكافي 7 : 148.

[2] الدروس 2 : 343.

[3] مفاتيح الشرائع 3 : 313.

[4] السرائر 3 : 272.

[5] النهاية : 668.

[6] عوالي اللئلئ 4 : 58 / 205.

[7] عوالي اللئلئ 4 : 58 / 207.

[8] الفقيه 4 : 243 / 777 ، الوسائل 26 : 14 أبواب موانع الإرث ب 1 ح 10 ، وكذا الوسائل 25 : 427 أبواب إحياء الموات ب 12.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست