اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 258
فلا محيص عنه ،
وإن نفى البأس عن خلافه في المختلف والمسالك [1].
ويتفرع على
القولين فروع ، منها : ما لو تعدّدوا ووفّى نصيب بعضهم بقيمته دون غيره ، فعلى
القول الثاني يجب شراؤهما ، بل وجوب شراء من وفّى نصيبه بقيمته أولى ؛ لعدم تضرر
المالك ، وعدم الاحتياج إلى الاستسعاء.
وعلى الأوّل لا
يجب شراء من لا يفي نصيبه بقيمته ، وفي وجوب شراء الآخر وجهان ، أحدهما : العدم ؛
لقصور التركة عن فكّ الورثة في الجملة ، وهو مانع عن الفكّ ، كما مرّ إليه الإشارة
؛ ولأنّه إمّا أن يجب فكّ بعض كل واحد ، أو فكّ واحد لا بعينه ، أو بعينه ، فإمّا
من يفي نصيبه بقيمته ، أو غيره ، والأوّل خلاف الفرض ، والثاني غير موجود في
الخارج ، والثالث ترجيح من غير مرجّح ، والرابع كذلك ، مع متروكيّته بالإجماع.
وثانيهما : نعم ؛
لوجود قريب يرث مع الحرّية ، وما هو كذلك يجب شراؤه ؛ لعموم النص ، وفرق بينه وبين
شراء بعض وارث بحصول ضرر فيه على المالك دون الأوّل ، وهو اختيار الفاضل وولده ،
ومال إليه شيخنا الشهيد الثاني [2].
ومنها : ما لو لم
تف التركة بقيمة القريب ووفت بقيمة البعيد ، كالأخ مع الابن ، فيجب شراؤه دون
البعيد على القول الثاني دون الأوّل.
وعليه ففي وجوب
شراء الأخ ، أو كون التركة للإمام 7 وجهان ، أحدهما : نعم ؛ لأنّ الابن يمنع من إرث الأخ مع
حرّيته أو مع إمكانها ، وكلاهما مفقودان ، فهو في حكم العدم ، فينحصر الوارث في
الأخ.