responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 256

التي نشأ منها المنع من البيع ، فيصح هنا بطريق أولى ، ولو كان المكاتب المطلق قد أدّى شيئاً وعتق منه بحسابه فكّ الباقي ، وإن كان يرث بجزئه الحرّ ؛ لأنّ ما قابل جزأه الرقّ من الإرث بمنزلة ما لا وارث له [1]. انتهى.

ويعضده إطلاق النصوص والفتاوى.

( ولو قصر المال ) والتركة ( عن قيمته لم يفكّ ) على الأظهر الأشهر ، كما في المختلف والمسالك وغيرهما [2] وعليه عامّة من تأخّر ، ونفى عنه الخلاف في السرائر [3] ، وهو الحجة.

مضافاً إلى مخالفته الأصل من وجوه عديدة ، فيقتصر فيه على المتيقن من الفتوى والرواية ، وليس إلاّ ما إذا وفت التركة بتمام القيمة ، بل وما زاد أيضاً ، إلاّ أنّه لم يعتبر الزيادة عنه إجماعاً.

( وقيل : يفكّ ) ما وفى به القيمة ( ويسعى ) العبد ( في باقيه ) هذا القول لم نظفر بقائله ، وإنّما الأصحاب الحاكون له أشاروا إليه من دون تصريح به ، وبعدم الظفر به صرّح شيخنا في المسالك [4] وغيره ، ولا يبعد أن يكون هو الفضل بن شاذان ، كما حكاه عنه في الكافي ، فإنّه قال في جملة كلام له في وجوب شراء المملوك وإعتاقه مع عدم الوارث وجبر المالك عليه ـ : فإن قال أي قائل ـ : فإنّها أي أُمّ الولد ورثت أقلّ من قيمتها أو ورثت النصف من قيمتها ، أو الثلث ، أو الربع ، قيل له : يعتق منها بحساب ما ورثت ، فإن شاء صاحبها أن يستسعيها فيما بقي من قيمتها فعل‌


[1] قاله الشهيد الثاني في المسالك : 314.

[2] المختلف : 741 ، المسالك 2 : 314 ؛ وانظر الإيضاح 4 : 183 ، والمهذب البارع 4 : 360.

[3] السرائر 3 : 272.

[4] المسالك 2 : 314.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست