اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 239
وسيأتي من وجوه
شتّى ، مع احتمالهما الحمل على التقية ، كما ذكره الشيخ في الكتابين [1].
(
وقال الشيخان ) والمرتضى والإسكافي والحلبي والقاضي وابن حمزة وابن زهرة والحلي [2] ، وبالجملة
الأكثر ، على الظاهر المصرّح به في كلام جمع ممّن تأخّر ، كالشهيدين وغيرهما [3] : إنّه ( يمنع من الدية حسب
) ويرث ممّا عداها
من التركة.
ولعلّه الأظهر ؛
لنقل المرتضى والشيخ وابن زهرة والحلي الإجماع عليه من الطائفة ، وهو الحجة
الجامعة بين النصوص المختلفة ، مع قصور ما دل منها على إرث الخاطئ عن الدلالة على
إرثه من الدية المأخوذة منه أو من العصبة ؛ لاختصاصه بحكم التبادر بإرث ما عداها
من التركة.
مضافاً إلى رواية
عاميّة هي بالتفصيل مصرّحة ، وفيها : أنّ النبي 6 قال : « ترث المرأة من مال زوجها ومن ديته ، ويرث الرجل من
مالها وديتها ، ما لم يقتل أحدهما صاحبه ، فإن قتل أحدهما صاحبه عمداً فلا يرثه من
ماله ، ولا ديته ، وإن قتله خطأً ورث من ماله ولا يرث من ديته » [4].
[2] حكاه عن المفيد
في التهذيب 9 : 380 ، والنهاية : 672 ، الطوسي في التهذيب 9 : 380 ، المرتضى في
الانتصار : 307 ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : 742 ، الحلبي في الكافي في الفقه
: 375 ، القاضي في المهذّب 2 : 162 ، ابن حمزة في الوسيلة : 396 ، ابن زهرة في
الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 608 ، الحلي في السرائر 3 : 274.