responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 239

وسيأتي من وجوه شتّى ، مع احتمالهما الحمل على التقية ، كما ذكره الشيخ في الكتابين [1].

( وقال الشيخان ) والمرتضى والإسكافي والحلبي والقاضي وابن حمزة وابن زهرة والحلي [2] ، وبالجملة الأكثر ، على الظاهر المصرّح به في كلام جمع ممّن تأخّر ، كالشهيدين وغيرهما [3] : إنّه ( يمنع من الدية حسب ) ويرث ممّا عداها من التركة.

ولعلّه الأظهر ؛ لنقل المرتضى والشيخ وابن زهرة والحلي الإجماع عليه من الطائفة ، وهو الحجة الجامعة بين النصوص المختلفة ، مع قصور ما دل منها على إرث الخاطئ عن الدلالة على إرثه من الدية المأخوذة منه أو من العصبة ؛ لاختصاصه بحكم التبادر بإرث ما عداها من التركة.

مضافاً إلى رواية عاميّة هي بالتفصيل مصرّحة ، وفيها : أنّ النبي 6 قال : « ترث المرأة من مال زوجها ومن ديته ، ويرث الرجل من مالها وديتها ، ما لم يقتل أحدهما صاحبه ، فإن قتل أحدهما صاحبه عمداً فلا يرثه من ماله ، ولا ديته ، وإن قتله خطأً ورث من ماله ولا يرث من ديته » [4].


[1] التهذيب 9 : 380 ، الاستبصار 4 : 194.

[2] حكاه عن المفيد في التهذيب 9 : 380 ، والنهاية : 672 ، الطوسي في التهذيب 9 : 380 ، المرتضى في الانتصار : 307 ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : 742 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 375 ، القاضي في المهذّب 2 : 162 ، ابن حمزة في الوسيلة : 396 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 608 ، الحلي في السرائر 3 : 274.

[3] الدروس 2 : 347 ، المسالك 2 : 313 ؛ وانظر الكفاية : 290.

[4] سنن ابن ماجة 2 : 914 / 2736.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست