اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 240
وضعف السند مجبور
بعمل الأكثر ، وذكر الزوجين غير مخصّص إجماعاً ، هذا.
مضافاً إلى
الاعتضاد بعموم المعتبرة المستفيضة أو إطلاقاتها الدالّة على عدم إرث القاتل شيئاً
من الدية ، ففي الصحيح : « المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل
أحدهما صاحبه » [1] ونحوه الموثق [2] وغيره [3].
وأقرب منها دلالة
الصحيح : عن امرأة شربت دواءً وهي حامل ، ولم يعلم بذلك زوجها ، فألقت ولدها ، قال
: فقال : « إن كان له عظم ونبت عليه اللحم عليها دية تسلّمها إلى أبيه ، وإن كان
حين طرحته علقة أو مضغة ، فإنّ عليها أربعين ديناراً أو غرّة تؤدّيها إلى أبيه »
قلت : فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه؟ قال : « لا ، لأنّها قتلته » [4] فتأمّل.
واستدلوا عليه
أيضاً بوجه اعتباري ، وهو : أنّ الدية يجب عليه دفعها إلى الوارث على تقدير كون
الخطأ شبه العمد ، ويدفعها عاقلته إلى الوارث على تقدير كونه محضاً ؛ لقوله تعالى ( وَدِيَةٌ
مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ )[5] ولا شيء من الموروث له يجب دفعه إلى الوارث والدفع إلى
نفسه ، وأخذه