responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 240

وضعف السند مجبور بعمل الأكثر ، وذكر الزوجين غير مخصّص إجماعاً ، هذا.

مضافاً إلى الاعتضاد بعموم المعتبرة المستفيضة أو إطلاقاتها الدالّة على عدم إرث القاتل شيئاً من الدية ، ففي الصحيح : « المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه » [1] ونحوه الموثق [2] وغيره [3].

وأقرب منها دلالة الصحيح : عن امرأة شربت دواءً وهي حامل ، ولم يعلم بذلك زوجها ، فألقت ولدها ، قال : فقال : « إن كان له عظم ونبت عليه اللحم عليها دية تسلّمها إلى أبيه ، وإن كان حين طرحته علقة أو مضغة ، فإنّ عليها أربعين ديناراً أو غرّة تؤدّيها إلى أبيه » قلت : فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه؟ قال : « لا ، لأنّها قتلته » [4] فتأمّل.

واستدلوا عليه أيضاً بوجه اعتباري ، وهو : أنّ الدية يجب عليه دفعها إلى الوارث على تقدير كون الخطأ شبه العمد ، ويدفعها عاقلته إلى الوارث على تقدير كونه محضاً ؛ لقوله تعالى ( وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ ) [5] ولا شي‌ء من الموروث له يجب دفعه إلى الوارث والدفع إلى نفسه ، وأخذه‌


[1] الكافي 7 : 141 / 8 ، التهذيب 9 : 378 / 1353 ، الإستبصار 4 : 194 / 728 ، الوسائل 26 : 32 أبواب موانع الإرث ب 8 ح 2.

[2] التهذيب 9 : 381 / 1362 ، الإستبصار 3 : 343 / 1225 ، الوسائل 26 : 33 أبواب موانع الإرث ب 8 ح 4.

[3] الكافي 7 : 141 / 9 ، التهذيب 9 : 378 / 1354 ، الوسائل 26 : 32 أبواب موانع الإرث ب 8 ح 3.

[4] الكافي 7 : 141 / 6 ، الفقيه 4 : 233 / 746 ، التهذيب 9 : 379 / 1356 ، الإستبصار 4 : 301 / 1130 ، الوسائل 26 : 31 أبواب موانع الإرث ب 8 ح 1.

[5] النساء : 92.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست