(
ولا يمنع لو كان خطأً ) مطلقاً عند المفيد في نقل [2] ، والديلمي والماتن هنا وفي الشرائع [3] ، وإليه يميل
شيخنا في المسالك [4] ؛ للصحيح : عن رجل قتل امّه ، أيرثها؟ قال : « إن كان خطأً
ورثها ، وإن كان عمداً لم يرثها » [5] ونحوه الموثق في التهذيبين ، الصحيح في الفقيه [6].
مع انتفاء الحكمة
الباعثة على نفي الإرث حيث لم يقصد القتل ، وهي مقابلته بنقيض مقصوده.
خلافاً للعماني [7] ، فيمنع مطلقاً ؛
أخذاً بإطلاق النصوص المانعة ، وخصوص الخبر : « لا يرث الرجل أباه إذا قتله وإن
كان خطأً » [8] ونحوه آخر [9].
وهو شاذّ ،
ومستنده ضعيف ؛ لتقييد الإطلاق بما مرّ من الصحيحين وغيرهما ممّا يأتي في البين ،
وضعف الخبرين سنداً ، ومكافأةً لما مرّ