responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 238

هل يرثه؟ قال : « نعم ، لأنّه قتله بحق » [1].

( ولا يمنع لو كان خطأً ) مطلقاً عند المفيد في نقل [2] ، والديلمي والماتن هنا وفي الشرائع [3] ، وإليه يميل شيخنا في المسالك [4] ؛ للصحيح : عن رجل قتل امّه ، أيرثها؟ قال : « إن كان خطأً ورثها ، وإن كان عمداً لم يرثها » [5] ونحوه الموثق في التهذيبين ، الصحيح في الفقيه [6].

مع انتفاء الحكمة الباعثة على نفي الإرث حيث لم يقصد القتل ، وهي مقابلته بنقيض مقصوده.

خلافاً للعماني [7] ، فيمنع مطلقاً ؛ أخذاً بإطلاق النصوص المانعة ، وخصوص الخبر : « لا يرث الرجل أباه إذا قتله وإن كان خطأً » [8] ونحوه آخر [9].

وهو شاذّ ، ومستنده ضعيف ؛ لتقييد الإطلاق بما مرّ من الصحيحين وغيرهما ممّا يأتي في البين ، وضعف الخبرين سنداً ، ومكافأةً لما مرّ‌


[1] الفقيه 4 : 233 / 748 ، التهذيب 9 : 381 / 1364 ، الوسائل 26 : 41 أبواب موانع الإرث ب 13 ح 1.

[2] المقنعة : 703.

[3] المراسم : 218 ، الشرائع 4 : 14.

[4] المسالك 2 : 313.

[5] التهذيب 9 : 379 / 1358 ، الإستبصار 4 : 193 / 726 ، الوسائل 26 : 34 أبواب موانع الإرث ب 9 ح 2.

[6] الفقيه 4 : 232 / 742 ، التهذيب 9 : 379 / 1357 ، الإستبصار 4 : 193 / 725 ، الوسائل 26 : 33 أبواب موانع الإرث ب 9 ح 1.

[7] حكاه عنه في المختلف : 742.

[8] الكافي 7 : 141 / 7 ، الوسائل 26 : 34 أبواب موانع الإرث ب 9 ح 3.

[9] التهذيب 9 : 379 / 1359 ، الإستبصار 4 : 193 / 727 ، الوسائل 26 : 34 أبواب موانع الإرث ب 9 ذيل الحديث 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست