اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 237
بعد الإجماع كما
فرضنا.
مضافاً إلى انجبار
ضعفها بذلك بموافقتها للعمومات السليمة هنا كما عرفت عن المعارض.
(
وأمّا القتل ) أي قتل الوارث لولاه المورّث
( فيمنع الوارث من الإرث ) أي إرث المقتول
( إذا كان عمداً ظلماً ) إجماعاً محقّقاً ، ومحكيّاً في كلام جماعة [1] حدّ الاستفاضة ، والصحاح به مع ذلك كغيرها من المعتبرة
مستفيضة ، ففي الصحيح وغيره : « لا ميراث للقاتل » [2].
واحترز بالظلم
عمّا لو قتله حدّا ، أو قصاصاً ، ونحوهما من القتل بحق ، فإنّه لا يمنع بلا خلاف ،
كما في كلام جماعة [3] ، وهو الحجة المؤيّدة بعمومات أدلّة الإرث كتاباً وسنّة ،
السليمة هنا عمّا يصلح للمعارضة ، عدا إطلاقات النصوص المتقدّمة ، وهي غير صريحة
في المعارضة ، بل ولا ظاهرة ؛ لاختصاصها بحكم التبادر بغير مفروض المسألة ، وهو
القتل ظلماً لا حقّاً ، هذا.
مضافاً إلى صريح
الخبر المنجبر ضعفه بالعمل : عن طائفتين من المؤمنين ، إحداهما باغية ، والأُخرى
عادلة ، اقتتلوا ، فقتل رجل من أهل العراق أباه ، أو ابنه ، أو أخاه ، أو حميمه ،
وهو من أهل البغي ، وهو وارثه ،
[1] منهم الشيخ في
الخلاف 2 : 39 ، والشهيد في اللمعة ( الروضة البهية 8 ) : 31 ، والفيض الكاشاني في
المفاتيح 3 : 314.