responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 237

بعد الإجماع كما فرضنا.

مضافاً إلى انجبار ضعفها بذلك بموافقتها للعمومات السليمة هنا كما عرفت عن المعارض.

( وأمّا القتل ) أي قتل الوارث لولاه المورّث ( فيمنع الوارث من الإرث ) أي إرث المقتول ( إذا كان عمداً ظلماً ) إجماعاً محقّقاً ، ومحكيّاً في كلام جماعة [1] حدّ الاستفاضة ، والصحاح به مع ذلك كغيرها من المعتبرة مستفيضة ، ففي الصحيح وغيره : « لا ميراث للقاتل » [2].

واحترز بالظلم عمّا لو قتله حدّا ، أو قصاصاً ، ونحوهما من القتل بحق ، فإنّه لا يمنع بلا خلاف ، كما في كلام جماعة [3] ، وهو الحجة المؤيّدة بعمومات أدلّة الإرث كتاباً وسنّة ، السليمة هنا عمّا يصلح للمعارضة ، عدا إطلاقات النصوص المتقدّمة ، وهي غير صريحة في المعارضة ، بل ولا ظاهرة ؛ لاختصاصها بحكم التبادر بغير مفروض المسألة ، وهو القتل ظلماً لا حقّاً ، هذا.

مضافاً إلى صريح الخبر المنجبر ضعفه بالعمل : عن طائفتين من المؤمنين ، إحداهما باغية ، والأُخرى عادلة ، اقتتلوا ، فقتل رجل من أهل العراق أباه ، أو ابنه ، أو أخاه ، أو حميمه ، وهو من أهل البغي ، وهو وارثه ،


[1] منهم الشيخ في الخلاف 2 : 39 ، والشهيد في اللمعة ( الروضة البهية 8 ) : 31 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 3 : 314.

[2] الصحيح في : الكافي 7 : 141 / 5 ، التهذيب 9 : 378 / 1352 ، الوسائل 26 : 30 أبواب موانع الإرث ب 7 ح 1. وغيره في : الكافي 7 : 140 / 2 ، التهذيب 9 : 377 / 1349 ، الوسائل 26 : 31 أبواب موانع الإرث ب 7 ح 6.

[3] منهم السبزواري في الكفاية : 290 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 3 : 314 ، وانظر المسالك 2 : 313 ، وكشف اللثام 2 : 280.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست