اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 236
على ورثته على
كتاب الله تعالى » [1] ونحوه الثاني [2] ، قال بعدهما : إنّهما مبنيّان على الغالب من كون ورثة
المرتدّ عن الإسلام مسلمين.
ومقصوده أنّه لا
عبرة بإطلاقه ؛ لوروده مورده ، فلا يعمّ ورثته الكفّار كما هو محلّ البحث ومفروضه.
قلنا : فاقبل مثله
في القيد الوارد في المرسل ؛ لوروده مورده أيضاً ، فلا يعمّ غيره.
وخامس : بحمل
الأولاد فيها على الصغار ، وهم بحكم المسلمين تبعاً لإسلام أبيهم قبل ارتداده [3].
وفيه نظر ؛ لما
فيه من تقييد الأولاد بالصغار ، ثم تقييدهم بالمنعقدين حال إسلام الأب ، وليس فيها
ما يرشد إليهما ، مع إشعار وصفهم بالنصارى على خلافهما ، ولو لا الإجماع الظاهر
المستشعر من جملة من العبائر لكان المصير إليها ليس بذلك البعيد ؛ لاعتبار السند ،
والاعتضاد بعمومات أدلّة الإرث ، السليمة هنا عن المعارض ممّا دل على عدم إرث
الكافر عن المسلم ؛ لاختصاصه بحكم التبادر بعدم الإرث عن المسلم الحقيقي ، لا مطلق
من في حكمه ، وبرواية الإسكافي لها عن ابن فضال وابن يحيى عن أبي عبد الله 7[4].
والحمل على
التقيّة يصار إليه مع وجود المعارض الأقوى ، وليس