responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 236

على ورثته على كتاب الله تعالى » [1] ونحوه الثاني [2] ، قال بعدهما : إنّهما مبنيّان على الغالب من كون ورثة المرتدّ عن الإسلام مسلمين.

ومقصوده أنّه لا عبرة بإطلاقه ؛ لوروده مورده ، فلا يعمّ ورثته الكفّار كما هو محلّ البحث ومفروضه.

قلنا : فاقبل مثله في القيد الوارد في المرسل ؛ لوروده مورده أيضاً ، فلا يعمّ غيره.

وخامس : بحمل الأولاد فيها على الصغار ، وهم بحكم المسلمين تبعاً لإسلام أبيهم قبل ارتداده [3].

وفيه نظر ؛ لما فيه من تقييد الأولاد بالصغار ، ثم تقييدهم بالمنعقدين حال إسلام الأب ، وليس فيها ما يرشد إليهما ، مع إشعار وصفهم بالنصارى على خلافهما ، ولو لا الإجماع الظاهر المستشعر من جملة من العبائر لكان المصير إليها ليس بذلك البعيد ؛ لاعتبار السند ، والاعتضاد بعمومات أدلّة الإرث ، السليمة هنا عن المعارض ممّا دل على عدم إرث الكافر عن المسلم ؛ لاختصاصه بحكم التبادر بعدم الإرث عن المسلم الحقيقي ، لا مطلق من في حكمه ، وبرواية الإسكافي لها عن ابن فضال وابن يحيى عن أبي عبد الله 7 [4].

والحمل على التقيّة يصار إليه مع وجود المعارض الأقوى ، وليس‌


[1] الكافي 7 : 152 / 2 ، الفقيه 4 : 242 / 771 ، التهذيب 9 : 374 / 1334 ، الوسائل 26 : 27 أبواب موانع الإرث ب 6 ح 3.

[2] الكافي 7 : 153 / 4 ، التهذيب 9 : 373 / 1333 ، الوسائل 26 : 27 أبواب موانع الإرث ب 6 ح 5.

[3] روضة المتقين 11 : 389 ، وملاذ الأخبار 15 : 399.

[4] حكاه عنه في المختلف : 751.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست