وهو كما ترى ؛
لاختصاص الإرسال بكتابية ، وإلاّ فهي مسندة في الفقيه ، مع أنّ في سنده ابن أبي
عمير المجمع على تصحيح ما يصح عنه.
وثالث : بعدم
مقاومتها للقاعدة الدالّة على أنّ المرتدّ بحكم المسلم ، فلا يرثه الكافر [2].
وهو حسن إن ثبتت
الكلّيّة وعموم المنزلة بحيث يشمل مفروض المسألة من إجماع أو رواية ، ولم
أتحقّقهما كذلك بالكلّيّة.
ورابع : بمعارضتها
بالمرسلة كالصحيحة بأبان وابن أبي عمير المجمع على تصحيح رواياتهما ، كما مرَّ غير
مرة : في رجل يموت مرتدّاً ، وله أولاد ، فقال : « ماله لولده المسلمين » [3] بناءً على دلالة
تقييد الولد بالمسلمين بمفهوم القيد المعتبر على عدم كون إرثه لأولاده الكافرين ،
فلا يكون لغيرهم من الورثة الكفّار بالإجماع وفحوى الخطاب ، فانحصر الميراث للإمام
7[4].
وهو حسن إن لم يكن
القيد وارداً مورد الغالب ، كما ذكره هذا المجيب في الذبّ عن معارضة هذا المرسل
بإطلاق الصحيحين ، في أحدهما : عن رجل ارتدّ عن الإسلام لمن يكون ميراثه؟ قال : «
يقسم ميراثه
[1] منهم الفاضل
الآبي في كشف الرموز 2 : 425 ، وابن فهد في المهذب البارع 4 : 347.