responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 235

بإرسالها [1].

وهو كما ترى ؛ لاختصاص الإرسال بكتابية ، وإلاّ فهي مسندة في الفقيه ، مع أنّ في سنده ابن أبي عمير المجمع على تصحيح ما يصح عنه.

وثالث : بعدم مقاومتها للقاعدة الدالّة على أنّ المرتدّ بحكم المسلم ، فلا يرثه الكافر [2].

وهو حسن إن ثبتت الكلّيّة وعموم المنزلة بحيث يشمل مفروض المسألة من إجماع أو رواية ، ولم أتحقّقهما كذلك بالكلّيّة.

ورابع : بمعارضتها بالمرسلة كالصحيحة بأبان وابن أبي عمير المجمع على تصحيح رواياتهما ، كما مرَّ غير مرة : في رجل يموت مرتدّاً ، وله أولاد ، فقال : « ماله لولده المسلمين » [3] بناءً على دلالة تقييد الولد بالمسلمين بمفهوم القيد المعتبر على عدم كون إرثه لأولاده الكافرين ، فلا يكون لغيرهم من الورثة الكفّار بالإجماع وفحوى الخطاب ، فانحصر الميراث للإمام 7 [4].

وهو حسن إن لم يكن القيد وارداً مورد الغالب ، كما ذكره هذا المجيب في الذبّ عن معارضة هذا المرسل بإطلاق الصحيحين ، في أحدهما : عن رجل ارتدّ عن الإسلام لمن يكون ميراثه؟ قال : « يقسم ميراثه‌


[1] منهم الفاضل الآبي في كشف الرموز 2 : 425 ، وابن فهد في المهذب البارع 4 : 347.

[2] انظر مجمع الفائدة والبرهان 11 : 473.

[3] الكافي 7 : 152 / 1 ، التهذيب 9 : 374 / 1335 ، الوسائل 26 : 28 أبواب موانع الإرث ب 6 ح 6.

[4] انظر كفاية الأحكام : 289.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست