responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 234

عبارة الماتن في الشرائع وغيره [1] إشعار بالإجماع عليه ، حيث نسبا الرواية وقائلها إلى الشذوذ ، ولعلّه الظاهر من تتبّع الفتاوى ؛ لاتفاقها على ذلك من دون ظهور مخالف صريح ولا ظاهر ، عدا الصدوق في الفقيه ، حيث روى ما يدل على أنّ ميراث الملّي لورثته ، في الموثق كالصحيح عن إبراهيم بن عبد الحميد : في نصراني أسلم ، ثم رجع إلى النصرانية ، ثم مات ، قال : « ميراثه لولده النصارى » ومسلم تنصّر ، ثم مات ، قال : « ميراثه لولده المسلمين » [2].

وظاهره الفتوى بمضمونه ؛ لما ذكره في أوّل كتابه ، مع أنّه حكي عنه المصير إليه صريحاً في مقنعه [3].

ولم نر موافقاً له عدا الشيخ في استبصاره ، حيث حكى الرواية فيه بعينها متناً وسنداً ، لكن مرسلاً ، وقال بعدها : ميراث النصراني يكون لولده النصارى إذا لم يكن له ولد مسلمون [4].

لكنّه غير صريح بل ولا ظاهر في فتواه به ؛ لما هو معلوم في كتابيه من حاله ، مع أنّه صرّح في النهاية بخلاف الرواية ، حاملاً لها على التقية ، قال : لأنّها مذهب العامة [5]. وبذلك ردّها جماعة [6]. وآخرون‌ :


[1] الشرائع 4 : 12 ؛ وانظر المفاتيح 3 : 312.

[2] الفقيه 3 : 245 / 789 ، الوسائل 26 : 26 أبواب موانع الإرث ب 6 ذيل الحديث 1.

[3] حكاه عنه في المهذب البارع 4 : 347 ، والمسالك 2 : 311 ، وهو في المقنع : 179.

[4] الاستبصار 4 : 193 ، وكذا في التهذيب 9 : 372 / 1328.

[5] النهاية : 667.

[6] منهم الفاضل في المختلف : 751 ، وابن فهد في المهذب البارع 4 : 347 ، والمقداد في التنقيح 4 : 139.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست