اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 234
عبارة الماتن في
الشرائع وغيره [1] إشعار بالإجماع عليه ، حيث نسبا الرواية وقائلها إلى
الشذوذ ، ولعلّه الظاهر من تتبّع الفتاوى ؛ لاتفاقها على ذلك من دون ظهور مخالف
صريح ولا ظاهر ، عدا الصدوق في الفقيه ، حيث روى ما يدل على أنّ ميراث الملّي
لورثته ، في الموثق كالصحيح عن إبراهيم بن عبد الحميد : في نصراني أسلم ، ثم رجع
إلى النصرانية ، ثم مات ، قال : « ميراثه لولده النصارى » ومسلم تنصّر ، ثم مات ،
قال : « ميراثه لولده المسلمين » [2].
وظاهره الفتوى
بمضمونه ؛ لما ذكره في أوّل كتابه ، مع أنّه حكي عنه المصير إليه صريحاً في مقنعه [3].
ولم نر موافقاً له
عدا الشيخ في استبصاره ، حيث حكى الرواية فيه بعينها متناً وسنداً ، لكن مرسلاً ،
وقال بعدها : ميراث النصراني يكون لولده النصارى إذا لم يكن له ولد مسلمون [4].
لكنّه غير صريح بل
ولا ظاهر في فتواه به ؛ لما هو معلوم في كتابيه من حاله ، مع أنّه صرّح في النهاية
بخلاف الرواية ، حاملاً لها على التقية ، قال : لأنّها مذهب العامة [5]. وبذلك ردّها
جماعة [6]. وآخرون :