اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 229
والمرفوع كالموثق
بعثمان بن عيسى المجمع على تصحيح رواياته : « أمّا من كان من المسلمين ولد على
الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه ، ولا تستتبه ، ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه ،
فإن تاب ، وإلاّ فاضرب عنقه » [1].
وفي الصحيح : رجل
ولد على الإسلام ثم كفر وأشرك وخرج عن الإسلام ، هل يستتاب ، أو يقتل ولا يستتاب؟
فكتب : « يقتل » [2].
وفيه تصريح بقتل
الفطري وعدم استتابته ، وفي كثير من النصوص عدم قتل الملّي إلاّ بعد امتناعه من
التوبة ، ولا تعارض بينهما ، فيجب العمل بهما بلا شبهة ، وفيهما قرينة أُخرى أيضاً
على الجمع المتقدّم إليه الإشارة ، فلا شبهة في المسألة.
وقصور اسناد بعض
المعتبرة المتقدّمة كقصور دلالة بعض آخر منها عن إفادة تمام ما ذكره الجماعة معتضد
ومجبور بعملهم ، فلا وجه لمناقشة بعض متأخّري الطائفة [3] فيها بذينك
الأمرين وغيرهما بالمرّة.
(
و ) ممّا ذكرناه
يستفاد ما ذكره الأصحاب من غير خلاف فيه بينهم يعرف أنّ ( من ليس ) ارتداده
( عن فطرة ) كأن أسلم عن كفر
ثم ارتدّ لا يقتل ابتداء ، بل
( يستتاب ، فإن تاب ، وإلاّ قتل ) والنصوص به زيادة على ما مرّ مستفيضة ، ما بين مطلقة للحكم
بالاستتابة غير مقيّدة للمرتدّ بالملّي ، ومقيّدة له به.