responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 229

والمرفوع كالموثق بعثمان بن عيسى المجمع على تصحيح رواياته : « أمّا من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه ، ولا تستتبه ، ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه ، فإن تاب ، وإلاّ فاضرب عنقه » [1].

وفي الصحيح : رجل ولد على الإسلام ثم كفر وأشرك وخرج عن الإسلام ، هل يستتاب ، أو يقتل ولا يستتاب؟ فكتب : « يقتل » [2].

وفيه تصريح بقتل الفطري وعدم استتابته ، وفي كثير من النصوص عدم قتل الملّي إلاّ بعد امتناعه من التوبة ، ولا تعارض بينهما ، فيجب العمل بهما بلا شبهة ، وفيهما قرينة أُخرى أيضاً على الجمع المتقدّم إليه الإشارة ، فلا شبهة في المسألة.

وقصور اسناد بعض المعتبرة المتقدّمة كقصور دلالة بعض آخر منها عن إفادة تمام ما ذكره الجماعة معتضد ومجبور بعملهم ، فلا وجه لمناقشة بعض متأخّري الطائفة [3] فيها بذينك الأمرين وغيرهما بالمرّة.

( و ) ممّا ذكرناه يستفاد ما ذكره الأصحاب من غير خلاف فيه بينهم يعرف أنّ ( من ليس ) ارتداده ( عن فطرة ) كأن أسلم عن كفر ثم ارتدّ لا يقتل ابتداء ، بل ( يستتاب ، فإن تاب ، وإلاّ قتل ) والنصوص به زيادة على ما مرّ مستفيضة ، ما بين مطلقة للحكم بالاستتابة غير مقيّدة للمرتدّ بالملّي ، ومقيّدة له به.


[1] الفقيه 3 : 91 / 339 ، التهذيب 10 : 139 / 550 ، الوسائل 28 : 333 أبواب حد المرتد ب 5 ح 5.

[2] التهذيب 10 : 139 / 549 ، الإستبصار 4 : 254 / 964 ، الوسائل 28 : 325 أبواب حد المرتد ب 1 ح 6.

[3] مجمع الفائدة والبرهان 13 : 322.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست