اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 230
وقد عرفت الجواب
عن الأدلّة بحملها على المقيّدة ؛ لما عرفت من الأدلّة ، مع أنّها ضعيفة ، وأكثر
رجالها من العامّة ، موافقة لمذاهبهم ، كما صرّح به جماعة [1] ، فيحتمل الحمل
أيضاً على التقية ، ويعضده مصير الإسكافي [2] إليها ، كما مرّ غير مرّة.
وسقوطها من البيت
بهذا الحمل غير ضائر ، فإنّ في بقيّة النصوص كفاية إن شاء الله تعالى.
مع عدم الخلاف هنا
أصلاً ، وبه صرّح الفاضل المقداد في التنقيح ، فقال بعد نقل ما قدّمناه هنا من
المتن مع ما بعده من قوله : (
وتعتدّ زوجته عدّة الطلاق مع الحياة ، وعدّة الوفاة لا معها ) ـ : هذا ممّا لا خلاف فيه عندنا ، لكن الشيخ في النهاية زاد
على هذا أنّه إذا التحق بدار الحرب ولم يقدر عليه يقسم ميراثه بين أهله ، وتبعه
القاضي ، ونازعه الحلي قائلاً بأنّ الأصل بقاء الملك على مالكه ، ولا دليل على
قسمة أمواله بارتداده ، قال :وقد رجع الشيخ عن ذلك في المبسوط والخلاف ، وهذا هو
المفتي به [3]. انتهى.
وظاهره كما ترى
عدم الخلاف في مبلغ العدّة في صورتي الحياة والوفاة أيضاً وقد قدّمنا التحقيق فيه
في كتاب النكاح.
وهل الملّي لتوبته
حدّ وتقدير مدّة؟ قيل : لا ؛ لعدم دليل عليه [4].
[1] منهم الشيخ في
المبسوط 8 : 71 ، والخلاف 5 : 353 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 451.