responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 230

وقد عرفت الجواب عن الأدلّة بحملها على المقيّدة ؛ لما عرفت من الأدلّة ، مع أنّها ضعيفة ، وأكثر رجالها من العامّة ، موافقة لمذاهبهم ، كما صرّح به جماعة [1] ، فيحتمل الحمل أيضاً على التقية ، ويعضده مصير الإسكافي [2] إليها ، كما مرّ غير مرّة.

وسقوطها من البيت بهذا الحمل غير ضائر ، فإنّ في بقيّة النصوص كفاية إن شاء الله تعالى.

مع عدم الخلاف هنا أصلاً ، وبه صرّح الفاضل المقداد في التنقيح ، فقال بعد نقل ما قدّمناه هنا من المتن مع ما بعده من قوله : ( وتعتدّ زوجته عدّة الطلاق مع الحياة ، وعدّة الوفاة لا معها ) ـ : هذا ممّا لا خلاف فيه عندنا ، لكن الشيخ في النهاية زاد على هذا أنّه إذا التحق بدار الحرب ولم يقدر عليه يقسم ميراثه بين أهله ، وتبعه القاضي ، ونازعه الحلي قائلاً بأنّ الأصل بقاء الملك على مالكه ، ولا دليل على قسمة أمواله بارتداده ، قال :وقد رجع الشيخ عن ذلك في المبسوط والخلاف ، وهذا هو المفتي به [3]. انتهى.

وظاهره كما ترى عدم الخلاف في مبلغ العدّة في صورتي الحياة والوفاة أيضاً وقد قدّمنا التحقيق فيه في كتاب النكاح.

وهل الملّي لتوبته حدّ وتقدير مدّة؟ قيل : لا ؛ لعدم دليل عليه [4].


[1] منهم الشيخ في المبسوط 8 : 71 ، والخلاف 5 : 353 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 451.

[2] على ما نقله عنه في المسالك 2 : 451.

[3] التنقيح 4 : 138 ، وهو في النهاية : 666 ، والمهذب 2 : 161 ، والسرائر 3 : 271 ، 272 ، والمبسوط 7 : 283 ، والخلاف 5 : 358.

[4] قاله الشيخ في الخلاف 5 : 356.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست