اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 228
مضافاً إلى
المعتبرة المستفيضة ، ففي الصحيح : « من رغب عن الإسلام ، وكفر بما انزل على محمّد
6 بعد إسلامه فلا توبة له ، وقد وجب قتله ، وبانت منه امرأته ، وقسم ما ترك على
ولده » [1].
وإنّما خصّ
بالفطري مع شموله أيضاً للملّي جمعاً بينه وبين ما دلّ على لزوم قتل المرتدّ بقول
مطلق بعد امتناعه من التوبة ، كالصحيح عن غير واحد من أصحابنا عنهما 8 في المرتدّ : «
يستتاب ، فإن تاب ، وإلاّ قتل » [2] إلى غير ذلك من النصوص ، بحملها على الملّي خاصّة.
والجامع بعد
الإجماع المتقدّم إليه الإشارة المعتبرة ، منها الصحيح : عن مسلم تنصّر كما في
الكافي والتهذيب أو : ارتدّ كما في الاستبصار قال : « يقتل ، ولا يستتاب » قلت :
فنصراني أسلم ، ثم ارتدّ عن الإسلام ، قال : « يستتاب ، فإن رجع ، وإلاّ قتل » [3].
والموثق : « كل
مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الإسلام وجحد محمّداً 6 نبوّته وكذّبه فإنّ دمه مباح لكل من سمع ذلك منه ، وامرأته
بائنة منه يوم ارتدّ فلا تقربه ، ويقسم ماله على ورثته ، وتعتدّ امرأته عدّة
المتوفّى عنها زوجها ، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه » [4].