responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 228

مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة ، ففي الصحيح : « من رغب عن الإسلام ، وكفر بما انزل على محمّد 6 بعد إسلامه فلا توبة له ، وقد وجب قتله ، وبانت منه امرأته ، وقسم ما ترك على ولده » [1].

وإنّما خصّ بالفطري مع شموله أيضاً للملّي جمعاً بينه وبين ما دلّ على لزوم قتل المرتدّ بقول مطلق بعد امتناعه من التوبة ، كالصحيح عن غير واحد من أصحابنا عنهما 8 في المرتدّ : « يستتاب ، فإن تاب ، وإلاّ قتل » [2] إلى غير ذلك من النصوص ، بحملها على الملّي خاصّة.

والجامع بعد الإجماع المتقدّم إليه الإشارة المعتبرة ، منها الصحيح : عن مسلم تنصّر كما في الكافي والتهذيب أو : ارتدّ كما في الاستبصار قال : « يقتل ، ولا يستتاب » قلت : فنصراني أسلم ، ثم ارتدّ عن الإسلام ، قال : « يستتاب ، فإن رجع ، وإلاّ قتل » [3].

والموثق : « كل مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الإسلام وجحد محمّداً 6 نبوّته وكذّبه فإنّ دمه مباح لكل من سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه يوم ارتدّ فلا تقربه ، ويقسم ماله على ورثته ، وتعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها ، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه » [4].


[1] الكافي 7 : 153 / 4 ، التهذيب 9 : 373 / 1333 ، الوسائل 26 : 27 أبواب موانع الإرث ب 6 ح 5.

[2] الكافي 7 : 256 / 3 ، التهذيب 10 : 137 / 543 ، الإستبصار 4 : 253 / 959 ، الوسائل 28 : 327 أبواب حد المرتد ب 3 ح 2.

[3] الكافي 7 : 257 / 10 ، التهذيب 10 : 138 / 548 ، الإستبصار 4 : 254 / 963 ، الوسائل 28 : 327 أبواب حد المرتد ب 3 ح 1.

[4] الكافي 7 : 257 / 11 ، الفقيه 3 : 89 / 333 ، التهذيب 10 : 136 / 541 ، الإستبصار 4 : 253 / 957 ، الوسائل 28 : 324 أبواب حد المرتد ب 1 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست