responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 220

وهو كما ترى ، فإن قول الشيخ بنفسه لا يصلح حجّة ، سيّما وأن يعارض به الحجة الأقوى.

والماتن استشكل الحكم المذكور في الشرائع [1] أيضاً كما هنا ، لكن لم يذكر وجهه إلاّ في الجهة الأُولى ، ولم يشر إلى وجهه في الجهة الثانية أصلاً ، والظاهر أنّه ما حكي عن الماتن في النكت [2] من أنّ الزوج لا يستحق سوى النصف ، والردّ إنّما يستحقه إذا لم يوجد للميت وارث محقق ولا مقدّر ، وهنا الوارث المقدّر موجود ، فإنّه إذا عرض على الكافر الإسلام وأسلم صار وارثاً ومنع الردّ ؛ وأنّ استحقاق الزوج الفاضل ليس استحقاقاً أصليّاً ، بل لعدم الوارث ؛ وكونه أقوى من الإمام والزوج ، فيجري في الردّ مجرى الإمام ، فإنّه إذا أسلم على الميراث منع الإمام.

ويضعّف بأنّ المعتبر في الحكم بالردّ على الزوج وعدمه إنّما هو بعد الموت بلا فصل ؛ لأنّه وقت الحكم بالإرث وانتقال التركة إلى الوارث ، والاعتبار حينئذٍ بالوارث المحقّق لا المقدّر ، مع عدم دليل على اعتباره ، وانتقاضه بكل وارث واحد منع كافراً عن الإرث ، سواء ورث فرضاً وردّاً أو قرابةً ، خصوصاً الذي يرث بالفرض والردّ ، والاتحاد على تقدير القول بالردّ حاصل ، والفرق بين الاستحقاق الأصلي وغيره لا دخل له في الحكم بعد القول بثبوته في الجملة عند عدم الوارث وقت الحكم بالإرث.

وبالجملة لا ريب في ضعف هذا القول ، وابتناء الحكم فيه على الردّ على الزوجين مع عدم الوارث وعدمه ، فيقبل على الثاني ، ويردّ على‌


[1] الشرائع 4 : 12.

[2] النكت 3 : 235.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست