اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 220
وهو كما ترى ، فإن
قول الشيخ بنفسه لا يصلح حجّة ، سيّما وأن يعارض به الحجة الأقوى.
والماتن استشكل
الحكم المذكور في الشرائع [1] أيضاً كما هنا ، لكن لم يذكر وجهه إلاّ في الجهة الأُولى ،
ولم يشر إلى وجهه في الجهة الثانية أصلاً ، والظاهر أنّه ما حكي عن الماتن في
النكت [2] من أنّ الزوج لا يستحق سوى النصف ، والردّ إنّما يستحقه إذا لم يوجد للميت
وارث محقق ولا مقدّر ، وهنا الوارث المقدّر موجود ، فإنّه إذا عرض على الكافر
الإسلام وأسلم صار وارثاً ومنع الردّ ؛ وأنّ استحقاق الزوج الفاضل ليس استحقاقاً
أصليّاً ، بل لعدم الوارث ؛ وكونه أقوى من الإمام والزوج ، فيجري في الردّ مجرى
الإمام ، فإنّه إذا أسلم على الميراث منع الإمام.
ويضعّف بأنّ
المعتبر في الحكم بالردّ على الزوج وعدمه إنّما هو بعد الموت بلا فصل ؛ لأنّه وقت
الحكم بالإرث وانتقال التركة إلى الوارث ، والاعتبار حينئذٍ بالوارث المحقّق لا
المقدّر ، مع عدم دليل على اعتباره ، وانتقاضه بكل وارث واحد منع كافراً عن الإرث
، سواء ورث فرضاً وردّاً أو قرابةً ، خصوصاً الذي يرث بالفرض والردّ ، والاتحاد
على تقدير القول بالردّ حاصل ، والفرق بين الاستحقاق الأصلي وغيره لا دخل له في
الحكم بعد القول بثبوته في الجملة عند عدم الوارث وقت الحكم بالإرث.
وبالجملة لا ريب
في ضعف هذا القول ، وابتناء الحكم فيه على الردّ على الزوجين مع عدم الوارث وعدمه
، فيقبل على الثاني ، ويردّ على