اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 219
الزوجية
) من النصف في الفرض
الأوّل ، والزائد عن الربع في الثاني.
ولا ريب في الحكم
بذلك في الفرضين على القول النادر بعدم الردّ فيهما ، وفي الثاني خاصّة على مختار
الأكثر والماتن هنا إذا كان الإسلام قبل القسمة بين ذي الفرض والإمام 7 ؛ لاندراج الحكم
على التقديرين تحت النصوص المتقدّمة الدالّة على الإرث بالإسلام قبل القسمة ،
وعدمه إذا كان بعدها.
وينبغي القطع
بعدمه في الفرض الأوّل على قول الأكثر ، وفي الثاني أيضاً على القول الثالث من
ثبوت الردّ فيهما ؛ لما مرّ في الإسلام مع الوارث المسلم الواحد من الأصل ،
واختصاص ما دلّ على خلافه وانتقال المال عنه بعضاً أو كلاًّ إلى غيره الوارث بما
إذا أسلم قبل القسمة ، وهي لا تصدق إلاّ مع التعدّد ، دون الوحدة المفروضة في
المسألة ، فلا وجه لما ذكره الجماعة في الفرض الأوّل مع قولهم بالردّ فيه.
كما لا وجه لإطلاق
قول الماتن هنا : (
وفيه تردّد ) الظاهر في رجوع التردّد إلى الحكم المذكور في الفرضين ، بل كان ينبغي تخصيصه
بالفرض الأوّل الذي قال فيه بالردّ.
اللهم إلاّ أن
يجعل مورد التردّد ثبوت الحكم في المقامين معاً ، وهو يجامع عدم التردّد في ثبوته
في أحدهما.
وكيف كان وجه تردّده
في الحكم في الفرض الأوّل مع حكمه فيه بالردّ غير واضح ، عدا ما في التنقيح [1] من الاستناد في
جهة منع المسلم عمّا فضل إلى ما قدّمنا ، وفي جهة المقابل إلى قول الشيخ خاصّة.