اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 221
الأوّل ، وهذا
البناء مشهور بين المتأخّرين ، بل عليه عامّتهم وفاقاً للحليّ [1].
(
الثانية : روى ) المشايخ الثلاثة في الصحيح [2] إلى : (
مالك بن أعين ، عن أبي جعفر 7 : في نصراني مات ،
وله ابن أخ وابن أُخت مسلمان ، وأولاد صغار ) أنّه
( لابن الأخ الثلثان ، ولابن الأُخت الثلث ، و ) أنّه
( ينفقان على الأولاد بالنسبة ) أي بنسبة حقوقهما وميراثهما من أبيهم ، فينفق عليهم ابن
الأخ ثلثي النفقة ، وابن الأُخت ثلثها ، هذا إذا لم يسلموا قبل البلوغ.
(
فـ ) أمّا ( إن أسلم الصغار ) قبله
( دفع المال ) أي التركة ( إلى
الإمام ، فإن بلغوا ) باقين ( على
الإسلام دفعه الإمام إليهم ، ولو ) [3]( لم ) يسلموا ، أو لم ( يبقوا ) بعده على إسلامهم ( دفع ) الإمام المال ( إلى ابن الأخ الثلثين ، وإلى ابن الأُخت
الثلث ).
وظاهر نقلهم لها
من دون معارض صريح بل ولا ظاهر عملهم بها ، مع تصريح الشيخ في النهاية [4] بالفتوى بها ،
كالمفيد والقاضي والحلبي وابن زهرة والكيدري ونجيب الدين [5] ، كما حكى ذلك
عنهم الشهيد في
[5] المفيد في
المقنعة : 701 ، القاضي في المهذّب 2 : 159 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 375 ،
ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 608 ، نجيب الدين في الجامع : 502.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 221