responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 221

الأوّل ، وهذا البناء مشهور بين المتأخّرين ، بل عليه عامّتهم وفاقاً للحليّ [1].

( الثانية : روى ) المشايخ الثلاثة في الصحيح [2] إلى : ( مالك بن أعين ، عن أبي جعفر 7 : في نصراني مات ، وله ابن أخ وابن أُخت مسلمان ، وأولاد صغار ) أنّه ( لابن الأخ الثلثان ، ولابن الأُخت الثلث ، و ) أنّه ( ينفقان على الأولاد بالنسبة ) أي بنسبة حقوقهما وميراثهما من أبيهم ، فينفق عليهم ابن الأخ ثلثي النفقة ، وابن الأُخت ثلثها ، هذا إذا لم يسلموا قبل البلوغ.

( فـ ) أمّا ( إن أسلم الصغار ) قبله ( دفع المال ) أي التركة ( إلى الإمام ، فإن بلغوا ) باقين ( على الإسلام دفعه الإمام إليهم ، ولو ) [3] ( لم ) يسلموا ، أو لم ( يبقوا ) بعده على إسلامهم ( دفع ) الإمام المال ( إلى ابن الأخ الثلثين ، وإلى ابن الأُخت الثلث ).

وظاهر نقلهم لها من دون معارض صريح بل ولا ظاهر عملهم بها ، مع تصريح الشيخ في النهاية [4] بالفتوى بها ، كالمفيد والقاضي والحلبي وابن زهرة والكيدري ونجيب الدين [5] ، كما حكى ذلك عنهم الشهيد في‌


[1] السرائر 3 : 268.

[2] الكافي 7 : 143 / 1 ، الفقيه 4 : 245 / 788 ، التهذيب 9 : 368 / 1315 ، الوسائل 26 : 18 أبواب موانع الإرث ب 2 ح 1.

[3] في « ر » والمطبوع من المختصر (264) : فإن.

[4] النهاية : 665.

[5] المفيد في المقنعة : 701 ، القاضي في المهذّب 2 : 159 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 375 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 608 ، نجيب الدين في الجامع : 502.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست