responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 218

وأضعف منه المحكي عن ظاهر المبسوط وصريح ابن حمزة [1] من التفصيل بين نقل التركة إلى بيت المال فالثاني ، وعدمه فالأوّل.

فإنّه لا وجه له ، كما في الروضة [2] ، وإن جزم به الفاضل في الإرشاد وولده قد تبعه [3].

ويلحق بهذه المقدّمة ( مسائل ) ستّ :

( الاولى : الزوج المسلم أحقّ بميراث زوجته من ذوي قرابتها الكفّار ) مطلقاً ( كافرة كانت ) الزوجة ( أو مسلمة ) فإنّ ( له النصف بالزوجية ) حيث لا يكون لها ولد حاجب ( والباقي بالردّ ) على الأظهر الأشهر فيه.

( و ) في أنّ ( للزوجة المسلمة الربع ) من التركة إن لم يكن له ولد حاجب ( مع الورثة الكفّار ) كانت أم لا ( والباقي للإمام ) 7 ، مع عدمهم مطلقاً ، ومع وجودهم أيضاً إذا كان الزوج المورّث مسلماً ، ولهم إذا كان كافراً ، كما مضى ، وسيأتي الكلام في المسألتين إن شاء الله تعالى مفصّلاً.

وإنّما ذكرتا هنا مقدّمةً لذكر مسألة هنا محلّها ( و ) هي : أنّه ( لو أسلموا ) أي الورثة الكفّار ( أو أحدهم ) بعد أن أخذ الزوجان نصيبهما من التركة كلاًّ أو بعضاً ( قال الشيخ ) في النهاية والقاضي والماتن في النكت [4] ( يردّ عليهم ) أي على الورثة أو بعضهم بعد إسلامهم ( ما فضل عن سهم


[1] المبسوط 4 : 79 ، الوسيلة : 394.

[2] الروضة 8 : 29.

[3] الإرشاد 2 : 127 ، إيضاح الفوائد 4 : 175.

[4] النهاية : 664 ، المهذّب 2 : 157 ، نكت النهاية 3 : 234.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست