اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 218
وأضعف منه المحكي
عن ظاهر المبسوط وصريح ابن حمزة [1] من التفصيل بين نقل التركة إلى بيت المال فالثاني ، وعدمه
فالأوّل.
فإنّه لا وجه له ،
كما في الروضة [2] ، وإن جزم به الفاضل في الإرشاد وولده قد تبعه [3].
ويلحق بهذه المقدّمة ( مسائل ) ستّ :
(
الاولى : الزوج المسلم أحقّ بميراث زوجته من ذوي قرابتها الكفّار ) مطلقاً
( كافرة كانت ) الزوجة ( أو
مسلمة ) فإنّ ( له النصف بالزوجية
) حيث لا يكون لها
ولد حاجب ( والباقي
بالردّ ) على الأظهر الأشهر
فيه.
(
و ) في أنّ ( للزوجة المسلمة
الربع ) من التركة إن لم
يكن له ولد حاجب ( مع
الورثة الكفّار ) كانت أم لا ( والباقي
للإمام ) 7 ، مع عدمهم مطلقاً ، ومع وجودهم أيضاً إذا كان الزوج
المورّث مسلماً ، ولهم إذا كان كافراً ، كما مضى ، وسيأتي الكلام في المسألتين إن
شاء الله تعالى مفصّلاً.
وإنّما ذكرتا هنا
مقدّمةً لذكر مسألة هنا محلّها
( و ) هي : أنّه ( لو أسلموا ) أي الورثة الكفّار ( أو أحدهم ) بعد أن أخذ الزوجان نصيبهما من التركة كلاًّ أو بعضاً ( قال الشيخ ) في النهاية والقاضي والماتن في النكت [4]( يردّ عليهم ) أي على الورثة أو بعضهم بعد إسلامهم ( ما فضل عن سهم