responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 217

خلافاً للمحكي في المسالك وغيره عن الإسكافي [1] ، فحكم بالمشاركة في الصورة الاولى إن كان الوارث الواحد فيها حيّاً. وفي المسالك أنّه نادر ، ووجهه مع ذلك ، ومخالفته للنصوص غير واضح.

أمّا لو كان الوارث الواحد هو الإمام ، وكان المورث مسلماً ، فأسلم الكافر ، فهو أولى بالميراث ، على المشهور ، كما في الكفاية [2] ، وعن فخر الدين نسبته إلى كثير [3] ، واختاره الماتن في الشرائع [4] ؛ للصحيح الأخير.

والصحيح الآخر : عن رجل قتل رجلاً مسلماً فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلاّ أولياء من أهل الذمّة من قرابته؟ فقال : « على الإمام 7 أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام ، فمن أسلم منهم فهو وليّه يدفع القاتل إليه ، فإن شاء قتل ، وإن شاء عفا ، وإن شاء أخذ الدية ، فإن لم يسلم أحد كان الإمام 7 وليّ أمره » [5] الحديث.

خلافاً لإطلاق العبارة ، وصريح جماعة ، كالحلي والشيخ في النهاية [6] ؛ للتعليل المتقدّم إليه الإشارة.

والمناقشة فيه بعد ورود النص الصحيح الصريح بخلافه واضحة ، فالقول به ضعيف غايته.


[1] المسالك 2 : 311 ، المختلف : 751.

[2] الكفاية : 289.

[3] الإيضاح 4 : 175.

[4] الشرائع 4 : 12.

[5] الكافي 7 : 359 / 1 ، الفقيه 4 : 79 / 248 ، التهذيب 10 : 178 / 697 ، العلل : 581 / 15 ، الوسائل 29 : 124 أبواب القصاص في النفس ب 60 ح 1.

[6] السرائر 2 : 268 ، النهاية : 663.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست