اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 217
خلافاً للمحكي في
المسالك وغيره عن الإسكافي [1] ، فحكم بالمشاركة في الصورة الاولى إن كان الوارث الواحد
فيها حيّاً. وفي المسالك أنّه نادر ، ووجهه مع ذلك ، ومخالفته للنصوص غير واضح.
أمّا لو كان
الوارث الواحد هو الإمام ، وكان المورث مسلماً ، فأسلم الكافر ، فهو أولى بالميراث
، على المشهور ، كما في الكفاية [2] ، وعن فخر الدين نسبته إلى كثير [3] ، واختاره الماتن
في الشرائع [4] ؛ للصحيح الأخير.
والصحيح الآخر :
عن رجل قتل رجلاً مسلماً فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلاّ أولياء من أهل
الذمّة من قرابته؟ فقال : « على الإمام 7 أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام ، فمن أسلم منهم
فهو وليّه يدفع القاتل إليه ، فإن شاء قتل ، وإن شاء عفا ، وإن شاء أخذ الدية ،
فإن لم يسلم أحد كان الإمام 7 وليّ أمره » [5] الحديث.
خلافاً لإطلاق
العبارة ، وصريح جماعة ، كالحلي والشيخ في النهاية [6] ؛ للتعليل
المتقدّم إليه الإشارة.
والمناقشة فيه بعد
ورود النص الصحيح الصريح بخلافه واضحة ، فالقول به ضعيف غايته.