responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 216

زوجة وولد مسلمون؟ فقال : « إن أسلمت أُمّه قبل أن يقسم ميراثه أُعطيت السدس » قلت : فإن لم يكن له امرأة ، ولا ولد ، ولا وارث له سهم في الكتاب مسلمين ، وله قرابة نصارى ممّن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين ، لمن يكون ميراثه؟ قال : « إن أسلمت امّه فإنّ ميراثه لها ، وإن لم تسلم امّه ، وأسلم بعض قرابته ممّن له سهم في الكتاب فإنّ ميراثه له ، فإن لم يسلم أحد من قرابته فإنّ ميراثه للإمام 7 » [1].

وهل يبقى الميراث على حكم مال الميت إلى أن يقسم أو يسلم الباقي ويصير بلا مالك بالفعل غير الله تعالى ، أو ينتقل إلى الموجودين ملكاً متزلزلاً ثم ينتقل منهم إلى من يسلم بعدهم كلاًّ أو بعضاً ، أو يكون إسلامه كاشفاً عن الملكيّة بعد الموت؟ فيه أوجه ثلاثة.

وقطع الشهيدان في الدروس والمسالك والروضة وغيرهما [2] بأنّ النماء المتجدّد بعد الموت وقبل القسمة تابع للأصل. ولو أسلم الكافر بعد القسمة لم يرث ، بلا خلاف ؛ للأخبار المزبورة.

( و ) كذا ( لو كان الوارث المسلم واحداً لم يزاحمه الكافر ) في الميراث مطلقاً ( وإن أسلم ) إجماعاً ، كما في السرائر [3] ، ولا خلاف فيه في الجملة إذا كان الواحد من عدا الإمام 7 ( لأنّه لا يتحقق هنا قسمة ) مع انتقال المال إليه وحصوله في ملكه ، فالانتقال إلى غيره يحتاج إلى دليل ، وليس ، ولا فرق في ذلك بين بقاء عين التركة وعدمه.


[1] الكافي 7 : 144 / 2 ، الفقيه 4 : 244 / 787 ، التهذيب 9 : 369 / 1316 ، الوسائل 26 : 20 أبواب موانع الإرث ب 3 ح 1.

[2] الدروس 2 : 345 ، المسالك 2 : 311 ، الروضة 8 : 28 ، كشف اللثام 2 : 278.

[3] السرائر 3 : 268.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست