اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 216
زوجة وولد مسلمون؟
فقال : « إن أسلمت أُمّه قبل أن يقسم ميراثه أُعطيت السدس » قلت : فإن لم يكن له
امرأة ، ولا ولد ، ولا وارث له سهم في الكتاب مسلمين ، وله قرابة نصارى ممّن له
سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين ، لمن يكون ميراثه؟ قال : « إن أسلمت امّه فإنّ
ميراثه لها ، وإن لم تسلم امّه ، وأسلم بعض قرابته ممّن له سهم في الكتاب فإنّ
ميراثه له ، فإن لم يسلم أحد من قرابته فإنّ ميراثه للإمام 7 » [1].
وهل يبقى الميراث
على حكم مال الميت إلى أن يقسم أو يسلم الباقي ويصير بلا مالك بالفعل غير الله
تعالى ، أو ينتقل إلى الموجودين ملكاً متزلزلاً ثم ينتقل منهم إلى من يسلم بعدهم
كلاًّ أو بعضاً ، أو يكون إسلامه كاشفاً عن الملكيّة بعد الموت؟ فيه أوجه ثلاثة.
وقطع الشهيدان في
الدروس والمسالك والروضة وغيرهما [2] بأنّ النماء المتجدّد بعد الموت وقبل القسمة تابع للأصل.
ولو أسلم الكافر بعد القسمة لم يرث ، بلا خلاف ؛ للأخبار المزبورة.
(
و ) كذا ( لو كان الوارث
المسلم واحداً لم يزاحمه الكافر ) في الميراث مطلقاً ( وإن أسلم ) إجماعاً ، كما في السرائر [3] ، ولا خلاف فيه
في الجملة إذا كان الواحد من عدا الإمام 7(
لأنّه لا يتحقق هنا قسمة ) مع انتقال المال إليه وحصوله في ملكه ، فالانتقال إلى غيره يحتاج إلى دليل ،
وليس ، ولا فرق في ذلك بين بقاء عين التركة وعدمه.