اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 215
الوارث المسلم
للمسلم من وارثه الكافر وإن قرب وبَعُد هو ، والفرق بين المسألتين مع تشابههما كون
المورّث في الأُولى مسلماً وفي الثانية كافراً ، فلا يتوهّم التكرار هنا.
(
وإذا أسلم الكافر على ميراث ) مورّثه ، المحجوب منه بكفره ، مع وجود ورثة له مسلمين ( قبل قسمته ) عليهم
( شارك ) في الإرث بحسب
حاله ( إن كان
مساوياً لهم في النسب ) والمرتبة ، كما لو كان الكافر ابناً والورثة إخوته مثلاً. ( وحاز الميراث ) وجمعه كَمَلاً ( إن كان أولى ) منهم في المرتبة ، كما لو كانوا في المثال إخوة الميت ،
والحكم بذلك مطلق
( سواء كان المورّث مسلماً أو كافراً ) بلا خلاف في شيء من ذلك في الظاهر ، بل عليه الإجماع في
بعض العبائر ، وهو الحجة.
مضافاً إلى
المعتبرة المستفيضة ، وفيها الصحاح والموثّقات ، ففي الصحيح : « من أسلم على ميراث
قبل أن يقسم فله ميراثه ، وإن أسلم وقد قسم فلا ميراث له » [1] ونحوه الموثقان [2] كالصحيحين بأبان
المجمع على تصحيح رواياته ، والخبران [3] أحدهما الموثق.
وفي الصحيح أيضاً
: عن رجل مسلم مات ، وله أُمّ نصرانية ، وله