responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 215

الوارث المسلم للمسلم من وارثه الكافر وإن قرب وبَعُد هو ، والفرق بين المسألتين مع تشابههما كون المورّث في الأُولى مسلماً وفي الثانية كافراً ، فلا يتوهّم التكرار هنا.

( وإذا أسلم الكافر على ميراث ) مورّثه ، المحجوب منه بكفره ، مع وجود ورثة له مسلمين ( قبل قسمته ) عليهم ( شارك ) في الإرث بحسب حاله ( إن كان مساوياً لهم في النسب ) والمرتبة ، كما لو كان الكافر ابناً والورثة إخوته مثلاً. ( وحاز الميراث ) وجمعه كَمَلاً ( إن كان أولى ) منهم في المرتبة ، كما لو كانوا في المثال إخوة الميت ، والحكم بذلك مطلق ( سواء كان المورّث مسلماً أو كافراً ) بلا خلاف في شي‌ء من ذلك في الظاهر ، بل عليه الإجماع في بعض العبائر ، وهو الحجة.

مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة ، وفيها الصحاح والموثّقات ، ففي الصحيح : « من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه ، وإن أسلم وقد قسم فلا ميراث له » [1] ونحوه الموثقان [2] كالصحيحين بأبان المجمع على تصحيح رواياته ، والخبران [3] أحدهما الموثق.

وفي الصحيح أيضاً : عن رجل مسلم مات ، وله أُمّ نصرانية ، وله‌


[1] الكافي 7 : 144 / 3 ، التهذيب 9 : 369 / 1317 ، الوسائل 26 : 21 أبواب موانع الإرث ب 3 ح 2.

[2] الأوّل في : الكافي 7 : 144 / 4 ، التهذيب 9 : 369 / 1318 ، الوسائل 26 : 21 أبواب موانع الإرث ب 3 ح 3.

والثاني في : الفقيه 4 : 237 / 758 ، التهذيب 9 : 336 / 1211 ، الوسائل 26 : 21 أبواب موانع الإرث ب 3 ح 4.

[3] التهذيب 9 : 370 / 1320 ، الوسائل 26 : 22 أبواب موانع الإرث ب 3 ح 5 ، دعائم الإسلام 2 : 386 / 1370 ، المستدرك 17 : 144 أبواب موانع الإرث ب 2 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست