ويظهر من الكليني
وغيره [2] دلالتهما على حكم المسألة.
وفيه مناقشة ؛
لاحتمالهما وجوهاً ثلاثة ، منها : أن يكون المراد أنّه إذا أسلم واحد من الورثة أو
أكثر قبل القسمة فإنّه يشارك ولو كان امرأة ، ردّاً على بعض العامة القائل : إنّه
لا يرث منهم سوى الرجال أو العصبة ، على ما حكاه جدّي العلاّمة المجلسي [3] طاب رمسه.
ومنها : أن يكون
المراد أنّه يجري على أهل الذمّة أحكام المواريث ، وليست كغيرها من الأحكام ، بأن
يكون مخيّراً في الحكم أو الردّ إلى أهل ملّتهم ، كما قال سبحانه ( فَإِنْ جاؤُكَ
فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ )[4].
ومنها : أن يكون
المراد أنّهم إذا أسلموا وكان لم يقسم بينهم التركة يقسم التركة بينهم على قانون
الإسلام ، وليس لهم أن يقولوا : إنّ المال بموته انتقل إلينا على القانون السابق
على الإسلام فنقسمه عليه.
ولا يتم الدلالة
إلاّ على الوجهين الأخيرين ، ولا قرينة فيهما تعيّن إرادتهما ، مع احتمال أظهرية
الوجه الأوّل منها ، كما ذكره جدّي [5];.
(
ولو كان ) للكافر ( وارث مسلم كان أحقّ
بالإرث ) من وارثه الكافر ( وإن بَعُد ) هو
( وقرب ) ذلك ( الكافر ) لبعض ما مرّ في أولويّة