responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 214

ونحوه آخر [1].

ويظهر من الكليني وغيره [2] دلالتهما على حكم المسألة.

وفيه مناقشة ؛ لاحتمالهما وجوهاً ثلاثة ، منها : أن يكون المراد أنّه إذا أسلم واحد من الورثة أو أكثر قبل القسمة فإنّه يشارك ولو كان امرأة ، ردّاً على بعض العامة القائل : إنّه لا يرث منهم سوى الرجال أو العصبة ، على ما حكاه جدّي العلاّمة المجلسي [3] طاب رمسه.

ومنها : أن يكون المراد أنّه يجري على أهل الذمّة أحكام المواريث ، وليست كغيرها من الأحكام ، بأن يكون مخيّراً في الحكم أو الردّ إلى أهل ملّتهم ، كما قال سبحانه ( فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ) [4].

ومنها : أن يكون المراد أنّهم إذا أسلموا وكان لم يقسم بينهم التركة يقسم التركة بينهم على قانون الإسلام ، وليس لهم أن يقولوا : إنّ المال بموته انتقل إلينا على القانون السابق على الإسلام فنقسمه عليه.

ولا يتم الدلالة إلاّ على الوجهين الأخيرين ، ولا قرينة فيهما تعيّن إرادتهما ، مع احتمال أظهرية الوجه الأوّل منها ، كما ذكره جدّي [5] ;.

( ولو كان ) للكافر ( وارث مسلم كان أحقّ بالإرث ) من وارثه الكافر ( وإن بَعُد ) هو ( وقرب ) ذلك ( الكافر ) لبعض ما مرّ في أولويّة‌


[1] الكافي 7 : 145 / 2 ، التهذيب 9 : 371 / 1325 ، الإستبصار 4 : 192 / 721 ، الوسائل 26 : 23 أبواب موانع الإرث ب 4 ح 2.

[2] الكافي 7 : 144 ؛ وانظر التهذيب 9 : 370.

[3] روضة المتقين 11 : 385.

[4] المائدة : 42.

[5] روضة المتقين 11 : 386.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست