responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 213

صرّح بعض أصحابنا [1].

( و ) اعلم أنّ الحكم بأنّ ( الكافر يرثه المسلم إن اتفق ) وارثاً ، مطلقاً ولو كان بعيداً ، وعارضه وارث كافر أقرب منه إلى الميت وأولى ممّا لا إشكال فيه أصلاً ، كما مضى ، فلا وجه لإعادته تارة أخرى.

( و ) لا كذلك الحكم بأنّ الكافر ( لا يرثه الكافر ) فإنّه في الجملة وإن كان لا إشكال فيه أيضاً ، إلاّ أنّه ليس على إطلاقه إجماعاً ، بل يستثني منه ما أشار إليه بقوله : ( إلاّ إذا لم يكن ) له ( وارث ) خاص ( مسلم ) فيرثه الكفار حينئذٍ ، ولذا يتوجّه إعادته بعد فهمه سابقاً ؛ تنبيهاً على أنّ الحكم ليس على إطلاقه ؛ لثبوت التوارث بين الكفّار في صورة الاستثناء ، بلا خلاف فيه ظاهراً ، وصرّح به بعض أصحابنا [2].

لعموم أدلّة الإرث ، مع سلامته عن المعارض في محلّ البحث ؛ لاختصاصه بما إذا كان هنا وارث خاص مسلم.

ولمرسلة ابن أبي عمير الموثقة كالصحيحة إليه : في يهودي أو نصراني يموت ، وله أولاد غير مسلمين ، فقال : « هم على ميراثهم » [3].

ولما سيأتي من النص في ميراث المجوس [4].

وفي الصحيح : « إنّ عليّاً 7 كان يقضي في المواريث فيما أدرك الإسلام من مال مشرك تركه لم يكن قسم قبل الإسلام ، أنّه كان يجعل للنساء والرجال حظوظهم منه على كتاب الله تعالى وسنّة نبيّه 6 » [5]


[1] الكفاية : 289.

[2] انظر الكفاية : 289.

[3] التهذيب 9 : 372 / 1330 ، الوسائل 26 : 25 أبواب موانع الإرث ب 5 ح 3.

[4] في ص : 470.

[5] الكافي 7 : 144 / 1 ، التهذيب 9 : 370 / 1324 ، الإستبصار 4 : 192 / 720 ، الوسائل 26 : 23 أبواب موانع الإرث ب 4 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست