(
و ) اعلم أنّ الحكم
بأنّ ( الكافر
يرثه المسلم إن اتفق ) وارثاً ، مطلقاً ولو كان بعيداً ، وعارضه وارث كافر أقرب منه إلى الميت وأولى
ممّا لا إشكال فيه أصلاً ، كما مضى ، فلا وجه لإعادته تارة أخرى.
(
و ) لا كذلك الحكم
بأنّ الكافر ( لا يرثه
الكافر ) فإنّه في الجملة
وإن كان لا إشكال فيه أيضاً ، إلاّ أنّه ليس على إطلاقه إجماعاً ، بل يستثني منه
ما أشار إليه بقوله : (
إلاّ إذا لم يكن ) له ( وارث ) خاص
( مسلم ) فيرثه الكفار
حينئذٍ ، ولذا يتوجّه إعادته بعد فهمه سابقاً ؛ تنبيهاً على أنّ الحكم ليس على
إطلاقه ؛ لثبوت التوارث بين الكفّار في صورة الاستثناء ، بلا خلاف فيه ظاهراً ،
وصرّح به بعض أصحابنا [2].
لعموم أدلّة الإرث
، مع سلامته عن المعارض في محلّ البحث ؛ لاختصاصه بما إذا كان هنا وارث خاص مسلم.
ولمرسلة ابن أبي
عمير الموثقة كالصحيحة إليه : في يهودي أو نصراني يموت ، وله أولاد غير مسلمين ،
فقال : « هم على ميراثهم » [3].
وفي الصحيح : «
إنّ عليّاً 7 كان يقضي في المواريث فيما أدرك الإسلام من مال مشرك تركه لم يكن قسم قبل
الإسلام ، أنّه كان يجعل للنساء والرجال حظوظهم منه على كتاب الله تعالى وسنّة
نبيّه 6 » [5]