responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 212

مالك بن أعين الآتية في المسألة الثانية [1] من المسائل الستّ الملحقة [2].

وهي وإن لم تنهض حجة على تمام المدّعى من تقديم الأبعد على القريب مطلقاً ، ولو كان ضامن جريرة ؛ لاختصاص الأوّل بتقديم ذي القرابة عدا الأولاد والزوجة على الأُمّ النصرانيّة ، والثاني بتقديم ابني الأخ والأُخت على الأولاد ، وهما في ذوي الأنساب خاصّة ، إلاّ أنّها ناهضة عليه بعد ضمّ الإجماع ، وعدم القول بالفرق.

( و ) فحوى النص الدالّ على أنّه ( لو لم يكن ) للمسلم ( وارث مسلم فميراثه للإمام ) 7 ، فإنّ ثبوت أولويّة إرثه 7 من الكافر بولاية الذي هو متأخّر عن أنواع الولاء يستلزم إرث من قبله منه من اولي الولاء الذين منهم ضامن الجريرة بطريق أولى ، كما لا يخفى ، والنص هو الصحيح المشار إليه سابقاً ، الوارد في إسلام الكافر على الميراث قبل قسمته.

وقريب منه الصحيح الآخر : في رجل مسلم قُتِل وله أب نصراني ، لمن تكون ديته؟ قال : « تؤخذ ديته فتجعل في بيت مال المسلمين ؛ لأنّ جنايته على بيت مال المسلمين » [3] فتأمّل.

ويعضدهما عموم النصوص الدالّة على أنّ الإمام 7 وارث من لا وارث له [4] ، بناءً على أنّ ورثة المسلم الكفّار لا يرثونه كما مرّ ، فهم بالإضافة إليه بحكم العدم ، ولا خلاف فيه أيضاً بين الأصحاب ظاهراً ، وبه‌


[1] في النسخ : الثالثة ، والصواب ما أثبتناه.

[2] تأتي في ص : 217.

[3] الفقيه 4 : 243 / 775 ، التهذيب 9 : 370 / 1322 ، الوسائل 26 : 22 أبواب موانع الإرث ب 3 ح 6.

[4] الوسائل 9 : 523 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 1 ، وج 26 : 246 أبواب ولاء ضمان الجريرة ب 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست