اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 212
مالك بن أعين
الآتية في المسألة الثانية [1] من المسائل الستّ الملحقة [2].
وهي وإن لم تنهض
حجة على تمام المدّعى من تقديم الأبعد على القريب مطلقاً ، ولو كان ضامن جريرة ؛
لاختصاص الأوّل بتقديم ذي القرابة عدا الأولاد والزوجة على الأُمّ النصرانيّة ،
والثاني بتقديم ابني الأخ والأُخت على الأولاد ، وهما في ذوي الأنساب خاصّة ، إلاّ
أنّها ناهضة عليه بعد ضمّ الإجماع ، وعدم القول بالفرق.
(
و ) فحوى النص الدالّ
على أنّه ( لو لم
يكن ) للمسلم ( وارث مسلم فميراثه
للإمام ) 7 ، فإنّ ثبوت أولويّة إرثه 7 من الكافر بولاية الذي هو متأخّر عن أنواع الولاء يستلزم
إرث من قبله منه من اولي الولاء الذين منهم ضامن الجريرة بطريق أولى ، كما لا يخفى
، والنص هو الصحيح المشار إليه سابقاً ، الوارد في إسلام الكافر على الميراث قبل
قسمته.
وقريب منه الصحيح
الآخر : في رجل مسلم قُتِل وله أب نصراني ، لمن تكون ديته؟ قال : « تؤخذ ديته
فتجعل في بيت مال المسلمين ؛ لأنّ جنايته على بيت مال المسلمين » [3] فتأمّل.
ويعضدهما عموم
النصوص الدالّة على أنّ الإمام 7 وارث من لا وارث له [4] ، بناءً على أنّ ورثة المسلم الكفّار لا يرثونه كما مرّ ،
فهم بالإضافة إليه بحكم العدم ، ولا خلاف فيه أيضاً بين الأصحاب ظاهراً ، وبه