وحيث قد ظهر أنّ
الكافر لا يرث المسلم
( فـ ) قد ظهر منه أنّ ( ميراث المسلم
لوارثه المسلم ) مطلقاً ( انفرد
بالنسب ) وما بعده من
الأسباب ( أو
شاركه الكافر ) فإنّه لا يرثه مطلقاً
( ولو ) [2]( كان أقرب
) إليه من الوارث
المسلم ( حتى ) أنّه
( لو كان ) ذلك الوارث المسلم ( ضامن جريرة ) اتفق
( مع ولد كافر ) للميت (
فالميراث للضامن ) دون الولد الكافر.
وبالإجماع على هذا
بالخصوص صرّح جماعة من الأصحاب [3] ، ونفى عنه الخلاف في السرائر والمسالك وغيرهما [4].
ولعلّه يفهم من
إطلاق الأخبار المتقدّمة في صدر الباب ، سيّما الأخيرة منها ، فإنّه كالصريح فيه ،
بل جزم بصراحته في المسالك وغيره [5].
وقصور سنده منجبر
بما مرّ ، وبالعمل به من الكلّ من دون خلاف يظهر.
مضافاً إلى
اعتضاده بصريح كثير من النصوص المعتبرة الآتية ، كالصحيح الوارد في إسلام الكافر
على الميراث قبل القسمة [6] ، ورواية