responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 211

ولا يرثونا » [1].

وحيث قد ظهر أنّ الكافر لا يرث المسلم ( فـ ) قد ظهر منه أنّ ( ميراث المسلم لوارثه المسلم ) مطلقاً ( انفرد بالنسب ) وما بعده من الأسباب ( أو شاركه الكافر ) فإنّه لا يرثه مطلقاً ( ولو ) [2] ( كان أقرب ) إليه من الوارث المسلم ( حتى ) أنّه ( لو كان ) ذلك الوارث المسلم ( ضامن جريرة ) اتفق ( مع ولد كافر ) للميت ( فالميراث للضامن ) دون الولد الكافر.

وبالإجماع على هذا بالخصوص صرّح جماعة من الأصحاب [3] ، ونفى عنه الخلاف في السرائر والمسالك وغيرهما [4].

ولعلّه يفهم من إطلاق الأخبار المتقدّمة في صدر الباب ، سيّما الأخيرة منها ، فإنّه كالصريح فيه ، بل جزم بصراحته في المسالك وغيره [5].

وقصور سنده منجبر بما مرّ ، وبالعمل به من الكلّ من دون خلاف يظهر.

مضافاً إلى اعتضاده بصريح كثير من النصوص المعتبرة الآتية ، كالصحيح الوارد في إسلام الكافر على الميراث قبل القسمة [6] ، ورواية‌


[1] الكافي 7 : 143 / 4 ، الفقيه 4 : 243 / 780 ، التهذيب 9 : 366 / 1305 ، الإستبصار 4 : 190 / 709 ، الوسائل 26 : 12 أبواب موانع الإرث ب 1 ح 4.

[2] في المطبوع من المختصر (263) : أو.

[3] منهم الفاضل في التحرير 2 : 171 ، والكاشاني في المفاتيح 3 : 312 ، والهندي في كشف اللثام 2 : 278.

[4] السرائر 3 : 270 ، والمسالك 2 : 311 ؛ وانظر الكفاية : 289.

[5] انظر كفاية الأحكام : 289.

[6] الكافي 7 : 144 / 3 ، التهذيب 9 : 369 / 1317 ، الوسائل 26 : 21 أبواب موانع الإرث ب 3 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست