responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 201

لا ( أربعة دنانير ) قيمتها أربعون درهماً ( على رواية ) مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله 7 : « إنّ النبي 6 جعل في الآبق ديناراً إن أخذه في مصره ، وإن أخذه في غيره فأربعة دنانير » [1].

وهي وإن كانت ( ضعيفة ) السند بجماعة [2] ، والمتنِ بمخالفة القاعدة الدالّة على ثبوت اجرة المثل فيما له اجرة في العادة ، وعدم شي‌ء فيما لا اجرة له ، إلاّ أنّها ( يعضدها ) [3] ( الشهرة ) المتقدّمة والمتأخّرة حتى من الحلي [4] الغير العامل بأخبار الآحاد الغير المحفوفة بالقرائن القطعية ، لكنّه خصّها بصورة ذكر الجعل مبهماً ، كما نزّلنا عليه العبارة.

ونسبه الشهيد في الدروس والصيمري في شرح الشرائع [5] إلى المتأخّرين كافّة. ونسب الأوّل كالمختلف [6] العمل بإطلاق الرواية الشامل لما لم يذكر جعل بالكلية ولم يستدع الردّ بالمرّة إلى ظاهر النهاية والمقنعة والوسيلة [7].

وما عليه الحلي وتابعوه في غاية القوة ؛ عملاً بالقاعدة ؛ واقتصاراً في تخصيصها بالرواية على ما تحقّق فيه منها جبر بالشهرة ، وليس في محل‌


[1] التهذيب 6 : 398 / 1203.

[2] هم : محمّد بن الحسن بن شمون ، وعبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ ، وسهل بن زياد ، ضعّفهم أصحاب الرجال ، لاحظ رجال الكشي 2 : 613 / 584 ، رجال النجاشي : 185 / 490 و 217 / 566 و 335 / 899 ، رجال الطوسي : 436 / 20 ، الفهرست : 80 / 329.

[3] في المطبوع من المختصر (262) : يؤيّدها.

[4] السرائر 2 : 109.

[5] الدروس 3 : 97 ، غاية المرام 3 : 454.

[6] المختلف : 454.

[7] النهاية : 323 ، المقنعة : 648 ، الوسيلة : 277.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست