اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 201
لا ( أربعة دنانير ) قيمتها أربعون درهماً ( على رواية ) مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله 7 : « إنّ النبي 6 جعل في الآبق
ديناراً إن أخذه في مصره ، وإن أخذه في غيره فأربعة دنانير » [1].
وهي وإن كانت ( ضعيفة ) السند بجماعة [2] ، والمتنِ بمخالفة القاعدة الدالّة على ثبوت اجرة المثل
فيما له اجرة في العادة ، وعدم شيء فيما لا اجرة له ، إلاّ أنّها ( يعضدها ) [3]( الشهرة ) المتقدّمة والمتأخّرة حتى من الحلي [4] الغير العامل
بأخبار الآحاد الغير المحفوفة بالقرائن القطعية ، لكنّه خصّها بصورة ذكر الجعل
مبهماً ، كما نزّلنا عليه العبارة.
ونسبه الشهيد في
الدروس والصيمري في شرح الشرائع [5] إلى المتأخّرين كافّة. ونسب الأوّل كالمختلف [6] العمل بإطلاق
الرواية الشامل لما لم يذكر جعل بالكلية ولم يستدع الردّ بالمرّة إلى ظاهر النهاية
والمقنعة والوسيلة [7].
وما عليه الحلي
وتابعوه في غاية القوة ؛ عملاً بالقاعدة ؛ واقتصاراً في تخصيصها بالرواية على ما
تحقّق فيه منها جبر بالشهرة ، وليس في محل
[2] هم : محمّد بن
الحسن بن شمون ، وعبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ ، وسهل بن زياد ، ضعّفهم أصحاب
الرجال ، لاحظ رجال الكشي 2 : 613 / 584 ، رجال النجاشي : 185 / 490 و 217 / 566 و
335 / 899 ، رجال الطوسي : 436 / 20 ، الفهرست : 80 / 329.