responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 200

رخصةً وبناءً على الظاهر. فإن تعذّر انتزاعها من الواصف ضمن الدافع لذي البيّنة مثلها أو قيمتها ؛ لإتلافه لها عليه بالدفع.

ولا ينافيه الرخصة له من الشرع فيه ؛ لأنّ غايتها دفع الإثم ، وهو لا يستلزم نفي الضمان مع عموم دليل ثبوته من نحو قوله : « على اليد » وغيره من أدلّته ، كما ثبت نظيره في الإذن في التصرّف في اللقطة بعد التعريف مع الضمان بظهور المالك.

فإذا ضمن رجع على القابض بما غرم ؛ لمباشرته الإتلاف ؛ ولأنّه عادٍ بادّعائه ما ليس له ، فيستقرّ الضمان عليه ، إلاّ أن يعترف الدافع له بالملك ، فلا يرجع عليه لو رجع عليه ؛ لاعترافه بكون ذي البيّنة الآخذ منه عاديا عليه ظالماً.

( الثاني : لا بأس بجعل الآبق ) وأخذ مالٍ لردّه ونحوه إجماعاً ، فتوًى ونصّاً ( فإن عيّنه ) المالك كأنْ قال : من ردّ عبدي مثلاً فله كذا ( لزم بالردّ ) مع عدم قصد التبرع كائناً ما كان بلا كلام ولا إشكال ، كما في المسالك وشرح الشرائع للصيمري [1] مؤذنين بدعوى الإجماع عليه. ويدلّ عليه عموم : « المؤمنون عند شروطهم » [2].

( وإن لم يعيّن ) الجعل بأن قال : من ردّ عبدي فله عليّ شي‌ء ، أو عوض ، وأبهم ( ففي ردّ العبد من المصر ) الذي فيه مالكه إليه ( دينار ) قيمته عشرة دراهم.

( ومن خارج البلد ) الذي هو فيه سواء كان من مصر آخر أم‌


[1] المسالك 2 : 183 ، غاية المرام 3 : 453.

[2] التهذيب 7 : 371 / 1503 ، عوالي اللئلئ 3 : 217 / 77 ، الوسائل 21 : 276 أبواب المهور ب 20 ح 4 ، المستدرك 13 : 301 أبواب الخيار ب 5 ح 7.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست