اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 200
رخصةً وبناءً على
الظاهر. فإن تعذّر انتزاعها من الواصف ضمن الدافع لذي البيّنة مثلها أو قيمتها ؛
لإتلافه لها عليه بالدفع.
ولا ينافيه الرخصة
له من الشرع فيه ؛ لأنّ غايتها دفع الإثم ، وهو لا يستلزم نفي الضمان مع عموم دليل
ثبوته من نحو قوله : « على اليد » وغيره من أدلّته ، كما ثبت نظيره في الإذن في
التصرّف في اللقطة بعد التعريف مع الضمان بظهور المالك.
فإذا ضمن رجع على
القابض بما غرم ؛ لمباشرته الإتلاف ؛ ولأنّه عادٍ بادّعائه ما ليس له ، فيستقرّ
الضمان عليه ، إلاّ أن يعترف الدافع له بالملك ، فلا يرجع عليه لو رجع عليه ؛
لاعترافه بكون ذي البيّنة الآخذ منه عاديا عليه ظالماً.
(
الثاني : لا بأس بجعل الآبق ) وأخذ مالٍ لردّه ونحوه إجماعاً ، فتوًى ونصّاً ( فإن عيّنه ) المالك كأنْ قال : من ردّ عبدي مثلاً فله كذا ( لزم بالردّ ) مع عدم قصد التبرع كائناً ما كان بلا كلام ولا إشكال ، كما
في المسالك وشرح الشرائع للصيمري [1] مؤذنين بدعوى الإجماع عليه. ويدلّ عليه عموم : « المؤمنون
عند شروطهم » [2].
(
وإن لم يعيّن ) الجعل بأن قال : من ردّ عبدي فله عليّ شيء ، أو عوض ، وأبهم ( ففي ردّ العبد من
المصر ) الذي فيه مالكه
إليه ( دينار )
قيمته عشرة دراهم.
(
ومن خارج البلد ) الذي هو فيه سواء كان من مصر آخر أم