responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 202

البحث بلا شبهة.

وإطلاقها كالعبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة يقتضي عدم الفرق في وجوب المقدّر بين نقصانه عن قيمة العبد وعدمه. وبه صرّح الماتن في الشرائع والفاضل في التحرير [1].

واستشكل في القواعد [2] والروضة ، بل قال فيها : وينبغي حينئذٍ أن يثبت على المالك أقلّ الأمرين من قيمته والمقدّر شرعاً. ومبنى الرواية على الغالب من زيادة قيمته كثيراً [3].

وهو حَسَنٌ ، لكن في كلام الصيمري أنّ الإطلاق مشهور بين الأصحاب ، فيمكن جعل الشهرة قرينة على إرادة الفرد النادر. وفيه إشكال.

وظاهر النص والفتوى وجوب دفع المقدّر لا استحبابه. ونسبه في المختلف [4] إلى الأشهر.

خلافاً للمبسوط [5] فنزّل الرواية على الفضيلة ، وحجّته غير واضحة عدا العمل بالقاعدة ، وترك أصل الرواية. وهو حَسَنٌ لولا ما عرفت من الشهرة الجابرة. فهو ضعيف وإن اختاره شيخنا في المسالك والروضة وبعض من تبعه [6] ، فحكموا بلزوم الأُجرة دون المقدّر في الرواية.

ثم إنّ مورد العبارة والرواية العبد خاصّة ، ( و ) لكن ( ألحق ) به‌


[1] الشرائع 3 : 164 ، التحرير 2 : 122.

[2] القواعد 1 : 200.

[3] الروضة 4 : 450.

[4] المختلف : 454.

[5] المبسوط 3 : 333.

[6] المسالك 2 : 185 ، الروضة 4 : 448 ؛ وانظر الكفاية : 233.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست