اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 199
حسن
) وغير خالٍ عن
القوّة إذا أفاد المظنّة ، كما هو الغالب في وصفها ، وفاقاً للأكثر ، بل عليه
عامّة من تأخّر ؛ لأنّ مناط أكثر الشرعيّات الظن ، فيلحق المقام به إلحاقاً له
بالأعمّ الأغلب ؛ ولتعذّر إقامة البيّنة في الأغلب ، فلولاه لزم عدم وصولها إلى
مالكها كذلك.
وفي كثير من
النصوص إرشاد إليه ، ففي الصحيح في ملتقط الطير وواجده : « وإن جاءك طالب لا
تتّهمه ردّه عليه » [1].
ونحوه الخبر
الطويل المتضمن لتقرير مولانا الصادق 7 ملتقط الدنانير الدافع لها إلى من وصفها من دون بيّنة على
ذلك [2].
وقريب منهما
النبوي المقبول [3]. وظاهره كالصحيح وسابقه وإن كان وجوب الدفع ، إلاّ أنّ
الفتاوى مطبقة على التعبير بالجواز ، وبه صرّح في المسالك مدّعياً عليه دون الوجوب
إجماع الأصحاب [4].
وبه وبسابقه يصرف
الأمر في الخبرين عن ظاهره ، مع قوّة احتمال عدم دلالته فيهما على الوجوب من أصله
بوروده مورد توهّم حظر الدفع وحرمته. فلا إشكال في عدم وجوبه ، كما لا إشكال في
جوازه ؛ لندرة القائل بخلافه ؛ وقيام الدليل على فساده.
وعليه فلو أقام
غير الواصف بها بيّنة بعد دفعها إليه استعيدت منه بلا خلاف ؛ لأنّ البيّنة حجة
شرعيّة بالملك ، والدفع بالوصف إنّما كان
[1] في « ص » : وإن
جاءك طالب فلا تتّهمه. وما أثبتناه من « ر » و « ح » والمصدر ، التهذيب 6 : 394 /
1186 ، الوسائل 25 : 461 أبواب اللقطة ب 15 ح 1.