responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 199

حسن ) وغير خالٍ عن القوّة إذا أفاد المظنّة ، كما هو الغالب في وصفها ، وفاقاً للأكثر ، بل عليه عامّة من تأخّر ؛ لأنّ مناط أكثر الشرعيّات الظن ، فيلحق المقام به إلحاقاً له بالأعمّ الأغلب ؛ ولتعذّر إقامة البيّنة في الأغلب ، فلولاه لزم عدم وصولها إلى مالكها كذلك.

وفي كثير من النصوص إرشاد إليه ، ففي الصحيح في ملتقط الطير وواجده : « وإن جاءك طالب لا تتّهمه ردّه عليه » [1].

ونحوه الخبر الطويل المتضمن لتقرير مولانا الصادق 7 ملتقط الدنانير الدافع لها إلى من وصفها من دون بيّنة على ذلك [2].

وقريب منهما النبوي المقبول [3]. وظاهره كالصحيح وسابقه وإن كان وجوب الدفع ، إلاّ أنّ الفتاوى مطبقة على التعبير بالجواز ، وبه صرّح في المسالك مدّعياً عليه دون الوجوب إجماع الأصحاب [4].

وبه وبسابقه يصرف الأمر في الخبرين عن ظاهره ، مع قوّة احتمال عدم دلالته فيهما على الوجوب من أصله بوروده مورد توهّم حظر الدفع وحرمته. فلا إشكال في عدم وجوبه ، كما لا إشكال في جوازه ؛ لندرة القائل بخلافه ؛ وقيام الدليل على فساده.

وعليه فلو أقام غير الواصف بها بيّنة بعد دفعها إليه استعيدت منه بلا خلاف ؛ لأنّ البيّنة حجة شرعيّة بالملك ، والدفع بالوصف إنّما كان‌


[1] في « ص » : وإن جاءك طالب فلا تتّهمه. وما أثبتناه من « ر » و « ح » والمصدر ، التهذيب 6 : 394 / 1186 ، الوسائل 25 : 461 أبواب اللقطة ب 15 ح 1.

[2] الكافي 5 : 138 / 6 ، التهذيب 6 : 390 / 1170 ، الوسائل 25 : 449 أبواب اللقطة ب 6 ح 1.

[3] سنن البيهقي 6 : 185 186.

[4] المسالك 2 : 308.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست