responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 186

مسكوكة بسكّتهم.

مع إمكان الجمع بوجه آخر أوفق بالأصل ، وهو حمل الأوّلين على الأحقّية بعد التعريف حملاً للمطلق على المقيّد ، لكنّه لا قائل به.

وهو ضعيف كالأوّل بعدم الشاهد عليه عدا ما مرّ من العلّة ، وفيها ما عرفته. مع أنّهم جعلوها حجّةً مستقلّةً.

والشهرة على تقدير تحقّقها ليست بحجّة جامعة فما ظنّك بما إذا كانت محكيّة.

ويستفاد من تقييد الماتن الموجود في الأرض التي لا مالك لها بكونه تحتها ، عدم اشتراطه في الأوّلين ، بل يملك الموجود فيهما مطلقاً ؛ عملاً بإطلاق النصّ والفتوى. وأمّا غير المدفون في الأرض المزبورة فهو لقطة.

قيل : هذا كلّه إذا كان في دار الإسلام ، أمّا في دار الحرب فلواجده مطلقاً [1].

ولم يتعرّض الماتن وكثير هنا لوجوب الخمس في المدفون ، مع تصريحهم به في كتابه. ولعلّهم أحالوه إلى الظهور من ثمّة ، أو أرادوا بالمدفون هنا ما لا يصدق عليه الكنز عرفاً. والأوّل هو الظاهر ؛ لمنافاة الثاني لإطلاق العبائر.

( ولو وجده في أرض لها مالك ) معروف ( أو بائع ، ولو كان ) ما وجده فيها ( مدفوناً عرّفه المالك أو البائع ) مطلقاً ، ولو كان كلّ منهما مالكاً أو بائعاً بعيداً ( فإن عرفه ) [2] أحدهما يدفع إليه من غير بيّنة ولا وصف ( وإلاّ ) يعترفا به ( كان للواجد ) على ما ذكره جمع من‌


[1] قاله الشهيد الثاني في المسالك 2 : 304 ، والروضة 7 : 120.

[2] في المطبوع من المختصر (262) : فهو أحق به.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست