اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 185
والمفازة.
مدفوعة بالإجماع
المركّب ، مع إمكان اندفاع الأخصّية باعتبار الاختصاص بالأرض الخربة باستلزام ثبوت
الحكم في لقطتها إيّاه فيما عداها بطريق أولى.
خلافاً للمبسوط ،
والفاضل في جملة من كتبه [1] ، وجماعة [2] ، ونسبه في الروضة [3] إلى الشهرة ، فحكموا فيما عليه أثر الإسلام بأنّه لقطة ؛
لدلالة الأثر على سبق يد المسلم فيستصحب.
وللجمع بين
الصحيحين والموثّق : « قضى عليّ 7 في رجل وجد ورقاً في خربة أن يعرّفها ، فإن وجد من يعرفها
، وإلاّ تمتع بها » [4] بحمل الأوّلين على ما لا أثر عليه ، والأخير على ما عليه الأثر.
وفيهما نظر ؛ لمنع
الأوّل بأنّ أثر الإسلام قد يصدر من غير المسلم ، نعم هو مخالف للظاهر ، لكنّه لا
يعارض به الأصل.
والثاني : أوّلاً
: بفقد التكافؤ في الموثق عدداً وسنداً. وثانياً : بكونه قضيّة في واقعة ، فلا
يعمّ محلّ الفرض لاحتماله غيره. وثالثاً : بعدم الشاهد على ذلك الجمع ، مع
استلزامه حمل الصحيحين على الفرد النادر ؛ لورودهما في بلاد الإسلام ، والغالب في
لقطتها من الدراهم والدنانير كونها