responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 185

والمفازة.

مدفوعة بالإجماع المركّب ، مع إمكان اندفاع الأخصّية باعتبار الاختصاص بالأرض الخربة باستلزام ثبوت الحكم في لقطتها إيّاه فيما عداها بطريق أولى.

خلافاً للمبسوط ، والفاضل في جملة من كتبه [1] ، وجماعة [2] ، ونسبه في الروضة [3] إلى الشهرة ، فحكموا فيما عليه أثر الإسلام بأنّه لقطة ؛ لدلالة الأثر على سبق يد المسلم فيستصحب.

وللجمع بين الصحيحين والموثّق : « قضى عليّ 7 في رجل وجد ورقاً في خربة أن يعرّفها ، فإن وجد من يعرفها ، وإلاّ تمتع بها » [4] بحمل الأوّلين على ما لا أثر عليه ، والأخير على ما عليه الأثر.

وفيهما نظر ؛ لمنع الأوّل بأنّ أثر الإسلام قد يصدر من غير المسلم ، نعم هو مخالف للظاهر ، لكنّه لا يعارض به الأصل.

والثاني : أوّلاً : بفقد التكافؤ في الموثق عدداً وسنداً. وثانياً : بكونه قضيّة في واقعة ، فلا يعمّ محلّ الفرض لاحتماله غيره. وثالثاً : بعدم الشاهد على ذلك الجمع ، مع استلزامه حمل الصحيحين على الفرد النادر ؛ لورودهما في بلاد الإسلام ، والغالب في لقطتها من الدراهم والدنانير كونها‌


[1] المبسوط 1 : 236 و 3 : 338 ، القواعد 1 : 199 ، المختلف : 203 ، التذكرة 2 : 265.

[2] منهم فخر المحققين في إيضاح الفوائد 2 : 159 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 6 : 175 ، والشهيد الأوّل في اللمعة ( الروضة البهية 7 ) : 119 ، والسيوري في التنقيح 4 : 120.

[3] الروضة 7 : 120.

[4] التهذيب 6 : 398 / 1199 ، الوسائل 25 : 448 أبواب اللقطة ب 5 ح 5.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست