responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 187

الأصحاب [1] من غير خلاف يعرف ؛ لإطلاق الصحيحين المتقدّمين بالدفع إلى أهل الأرض من دون تقييد باشتراط البيّنة أو الوصف. بل ليس فيهما تقييده بالتعريف ، ولكنّه لا أعرف خلافاً فيه.

ولعلّه للجمع بينهما وبين الموثّق كالصحيح : عن رجل نزل في بعض بيوت مكّة ، فوجد فيها نحواً من سبعين ديناراً مدفونة ، فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة ، كيف يصنع؟ قال : « يسأل عن أهل المنزل لعلّهم يعرفونها » قلت : فإن لم يعرفوها ، قال : « يتصدّق بها » [2].

لكن ذيله منافٍ لما ذكروه من التملّك مع عدم المعرفة ، إلاّ أن يحمل على الاستحباب ، أو غيره ممّا يجتمع معه.

وربما يرشد إلى التقييد الصحيح الآتي الوارد في المأخوذ من جوف الدابّة المتضمّن لعين ما ذكروه في المسألة. وإلحاقها به لعلّه من باب تنقيح المناط القطعيّ ؛ لعدم تعقّل الفرق بين الأرض والدابّة في ذلك ، فتأمّل.

وإطلاق الحكم بكونه لواجده مع عدم اعترافهما الشامل لما عليه أثر الإسلام وغيره تبعاً لإطلاق النصّ ، لكن في التنقيح الإجماع على كون الأوّل لقطة [3]. فإن تمّ ، وإلاّ كما هو الظاهر المستفاد من الروضة والمسالك [4] حيث أجرى الخلاف السابق فيه في المسألة فالإطلاق أصحّ.

وإطلاق العبارة وغيرها بوجوب التعريف هنا يقتضي عدم الفرق بين‌


[1] المقنعة : 646 ، النهاية : 321 ، المراسم : 206 ، الشرائع 3 : 293 ، القواعد 1 : 199 ، التحرير 2 : 126 ، اللمعة ( الروضة البهية 7 ) : 121 ، جامع المقاصد 6 : 176 ، المسالك 2 : 304.

[2] التهذيب 6 : 391 / 1171 ، الوسائل 25 : 448 أبواب اللقطة ب 5 : ح 3.

[3] التنقيح 4 : 121.

[4] الروضة 7 : 121 ، المسالك 2 : 304.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست