اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 156
كفاية وإن ضعف
السند ، ولم يبلغ الفتوى درجة الإجماع ؛ لجواز التسامح في أمثال المقام.
(
و ) استثنوا من ذلك
الأخذ ( مع
تحقّق التلف ) فقالوا : إنّه جائز ، بل
( مستحبّ ) صيانةً للمال
المحترم عنه ، مع انتفاء الفائدة للمالك على تقدير تركها ، قيل : بل قد يجب كفايةً
إذا عرف مالكها [1].
وحيث قد دلّت فحوى
العبارة على اختلاف حكم التقاط الضالّة حرمةً وحلاًّ أراد بيان كلّ من الصورتين ،
وأشار إلى الأُولى بقوله : (
فالبعير لا يؤخذ ) إذا وُجِد في كلأ وماء ، أو كان صحيحاً ، إجماعاً كما يأتي.
والصحاح به مع ذلك
مستفيضة ، في اثنين منها : « إنّي وجدت شاة ، فقال رسول الله 6 : هي لك ، أو
لأخيك ، أو للذئب ، فقال : يا رسول الله إنّي وجدت بعيراً ، فقال : معه حذاؤه
وسقاؤه ، حذاؤه خفّه ، وسقاؤه كرشه » [2].
وفي ثالث : « عن
الشاة الضالّة بالفلاة ، فقال للسائل : هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب ، قال : وما
أُحبّ أن أمسّها ، وسئل عن البعير الضالّ ، فقال للسائل : مالك وله ، خفّه حذاؤه
إلى أن قال خلّ عنه » [3] ونحوها مفهوم الرابع الآتي ، هذا.
مضافاً إلى الأصل
الدالّ على عدم جواز إثبات اليد على مال الغير من دون الإذن أو السبب المرخّص فيه
، وليسا في محل الفرض ؛ لعدم المعرفة بالصاحب ، وأنّ البعير مصون عن السباع
بامتناعه مستغنٍ بالرعي.