responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 156

كفاية وإن ضعف السند ، ولم يبلغ الفتوى درجة الإجماع ؛ لجواز التسامح في أمثال المقام.

( و ) استثنوا من ذلك الأخذ ( مع تحقّق التلف ) فقالوا : إنّه جائز ، بل ( مستحبّ ) صيانةً للمال المحترم عنه ، مع انتفاء الفائدة للمالك على تقدير تركها ، قيل : بل قد يجب كفايةً إذا عرف مالكها [1].

وحيث قد دلّت فحوى العبارة على اختلاف حكم التقاط الضالّة حرمةً وحلاًّ أراد بيان كلّ من الصورتين ، وأشار إلى الأُولى بقوله : ( فالبعير لا يؤخذ ) إذا وُجِد في كلأ وماء ، أو كان صحيحاً ، إجماعاً كما يأتي.

والصحاح به مع ذلك مستفيضة ، في اثنين منها : « إنّي وجدت شاة ، فقال رسول الله 6 : هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب ، فقال : يا رسول الله إنّي وجدت بعيراً ، فقال : معه حذاؤه وسقاؤه ، حذاؤه خفّه ، وسقاؤه كرشه » [2].

وفي ثالث : « عن الشاة الضالّة بالفلاة ، فقال للسائل : هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب ، قال : وما أُحبّ أن أمسّها ، وسئل عن البعير الضالّ ، فقال للسائل : مالك وله ، خفّه حذاؤه إلى أن قال خلّ عنه » [3] ونحوها مفهوم الرابع الآتي ، هذا.

مضافاً إلى الأصل الدالّ على عدم جواز إثبات اليد على مال الغير من دون الإذن أو السبب المرخّص فيه ، وليسا في محل الفرض ؛ لعدم المعرفة بالصاحب ، وأنّ البعير مصون عن السباع بامتناعه مستغنٍ بالرعي.


[1] كما في الروضة 7 : 83.

[2] الكافي 5 : 140 / 12 ، التهذيب 6 : 394 / 1184 ، الوسائل 25 : 457 أبواب اللقطة ب 13 ح 1.

[3] الفقيه 3 : 188 / 848 ، التهذيب 6 : 394 / 1185 ، الوسائل 25 : 459 أبواب اللقطة ب 13 ح 5.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست