responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 157

فمصلحة المالك ترك التعرّض له حتّى يجده ، والغالب أنّ من أضلّ شيئاً يطلبه حيث يضعه ، فإذا أخذه غيره ضاع عنه ، وعليه نبّه في بعض النصوص [1].

( ولو أخذه ) في هذه الصورة ( ضمنه الآخذ ) لأنّه غاصب ، فلا يبرأ إلاّ بردّه إلى المالك ، أو الحاكم مع فقده ، لا بالإرسال ، ولا بردّه إلى المكان الأوّل. قيل : إلاّ إذا أخذها ليردّها إلى المالك [2].

وفي رواية : « الضالة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلاً فتنفق ، قال : هو ضامن ، فإن لم ينوِ أن يأخذ لها جعلاً فنفقت فلا ضمان عليه » [3].

وفي الصحيح : « من وجد ضالّة ولم يعرّفها ، ثمّ وجدت عنده ، فإنّها لربّها ، أو مثلها من مال الذي كتمها » [4].

( وكذا حكم الدابة والبقرة ) والحمار ، بلا خلاف في الأوّل أجده. وجعله المعروف من مذهب الأصحاب في الكفاية [5] ؛ للأصل المتقدّم.

مضافاً إلى خصوص الخبرين ، في أحدهما : « إنّ أمير المؤمنين 7 قضى في رجل ترك دابّة من جهد ، قال : إن كان تركها في كلأ وماء وأمن فهي له ، يأخذها حيث أصابها ، وإن كان ترك في خوف وعلى غير ماء ولا كلأ ، فهي لمن أصابها » [6].


[1] الوسائل 25 : 439 أبواب اللقطة ب 1.

[2] قال به الكاشاني في المفاتيح 3 : 181.

[3] الفقيه 3 : 189 / 852 ، التهذيب 6 : 396 / 1192 ، الوسائل 25 : 464 أبواب اللقطة ب 19 ح 1.

[4] الكافي 5 : 141 / 17 ، الفقيه 3 : 187 / 843 ، التهذيب 6 : 393 / 1180 ، الوسائل 25 : 460 أبواب اللقطة ب 14 ح 1.

[5] الكفاية : 235.

[6] الكافي 5 : 140 / 14 ، التهذيب 6 : 393 / 1178 ، الوسائل 25 : 458 أبواب اللقطة ب 13 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست