اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 157
فمصلحة المالك ترك
التعرّض له حتّى يجده ، والغالب أنّ من أضلّ شيئاً يطلبه حيث يضعه ، فإذا أخذه
غيره ضاع عنه ، وعليه نبّه في بعض النصوص [1].
(
ولو أخذه ) في هذه الصورة ( ضمنه الآخذ ) لأنّه غاصب ، فلا يبرأ إلاّ بردّه إلى المالك ، أو الحاكم
مع فقده ، لا بالإرسال ، ولا بردّه إلى المكان الأوّل. قيل : إلاّ إذا أخذها
ليردّها إلى المالك [2].
وفي رواية : «
الضالة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلاً فتنفق ، قال : هو ضامن ، فإن لم ينوِ
أن يأخذ لها جعلاً فنفقت فلا ضمان عليه » [3].
وفي الصحيح : « من
وجد ضالّة ولم يعرّفها ، ثمّ وجدت عنده ، فإنّها لربّها ، أو مثلها من مال الذي
كتمها » [4].
(
وكذا حكم الدابة والبقرة ) والحمار ، بلا خلاف في الأوّل أجده. وجعله المعروف من مذهب الأصحاب في الكفاية
[5] ؛ للأصل المتقدّم.
مضافاً إلى خصوص
الخبرين ، في أحدهما : « إنّ أمير المؤمنين 7 قضى في رجل ترك دابّة من جهد ، قال : إن كان تركها في كلأ
وماء وأمن فهي له ، يأخذها حيث أصابها ، وإن كان ترك في خوف وعلى غير ماء ولا كلأ
، فهي لمن أصابها » [6].