responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 155

وهل يشترط مع نيّته الرجوع الإشهاد؟ عن التذكرة : نعم [1] ، وعن الحلي : لا [2]. وهو أشهر وأقوى ؛ للأصل ، مع عدم ما يوجب الخروج عنه. نعم الأحوط ذلك ليسلم عن اليمين لو ادّعى اللقيط عليه التبرّع.

( القسم الثاني : في الضوالّ ) جمع ضالّة.

( وهي : كلّ حيوان مملوك ضائع ) أُخذ ولا يد محترمة عليه. احتُرِز بالمملوك عن نحو الخنزير والكلب العقور ، وبالضائع عمّا يوجد وعليه يد المالك ، وبلا يد عليه عن الحيوان الضائع عن مالكه وهو بيد الملتقط.

( وأخذه في صورة الجواز ) الآتية ( مكروه ) كما هو من مذهبهم معروف.

قيل [3] : للنصوص ، منها النبوي : « لا يأوي الضالّ إلاّ الضالّ » [4] والخبران : « الضوالّ لا يأكلها إلاّ الضالّون » [5] وزيد في أحدهما : « إذا لم يعرّفوها » [6].

وفي الاستدلال بهما نظر ؛ لورودهما في الأكل دون مجرّد الأخذ الذي هو محلّ البحث ، فلا دلالة فيه على المنع عنه. وربما كان في الثاني من جهة الزيادة إشعار بل ظهور في اختصاص المنع بالأوّل دون الثاني ، فتدبّر.

ولكن الأمر في ذلك سهل لأنّ في فتاوى الأصحاب والخبر الأوّل‌


[1] التذكرة 2 : 273.

[2] حكاه عنه في التنقيح 4 : 108 ، وانظر السرائر 2 : 107.

[3] قاله الشهيد الثاني في المسالك 2 : 300 ، والسبزواري في الكفاية : 235.

[4] سنن البيهقي 6 : 190.

[5] التهذيب 6 : 396 / 1193 ، الوسائل 25 : 440 أبواب اللقطة ب 1 ح 5.

[6] التهذيب 6 : 394 / 1182 ، الوسائل 25 : 442 أبواب اللقطة ب 2 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست