responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 154

المعين المتبرّع فلم يستعن به.

ولا إشكال في شي‌ء من ذلك ولا خلاف إلاّ في الرجوع مع نيّته ، فقد خالف فيه الحلّي وقال : الأقوى عندي أنّه لا يرجع به عليه ؛ لأنّه لا دليل على ذلك ، والأصل براءة الذمّة ، وشغلها يحتاج إلى أدلّة ظاهرة [1].

ويضعّف باستلزام ما ذكره الإضرار باللقيط والملتقط ، وهو منفيّ بالنصّ والإجماع. وذلك فإنّه إمّا أن يجب النفقة على الملتقط ، أو لا. والأوّل باطل ؛ لأنّه ضرر به ، مع أنّه خرق للإجماع أيضاً كما في المختلف قال : إذ لم يوجبه أحد مجّاناً [2]. والثاني باطل أيضاً ؛ لأنّه ضرر على اللقيط ؛ إذ لملتقطه ترك ما ليس بواجب عليه فيؤدّي ذلك إلى تلفه ، والإجماع بل الضرورة تنادي ببطلانه ، هذا.

مع أنّه قد مرّ جملة من النصوص [3] الدالّة على جواز الرجوع بها عليه ، بل تضمّنت أمر اللقيط بردّها عليه ، وفيها الصحيح وغيره. وقصور سنده مجبور بالعمل ، فلا قدح فيه ، كما لا قدح في شمولهما لما لا يجوز له الرجوع فيه إجماعاً ؛ لجواز التقييد والتخصيص مع حجية العام في الباقي.

وفي الصحيح : عن اللقيطة ، فقال : « لا تباع ولا تشترى ، ولكن استخدمها بما أنفقته عليها » [4] وربما كان فيه تأييد ما لما اخترناه ، فلا إشكال فيه أصلاً.


[1] السرائر 2 : 107.

[2] المختلف : 453.

[3] راجع ص : 144 ، 145.

[4] الكافي 5 : 225 / 4 ، الوسائل 25 : 467 أبواب اللقطة ب 22 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست