اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 154
المعين المتبرّع
فلم يستعن به.
ولا إشكال في شيء
من ذلك ولا خلاف إلاّ في الرجوع مع نيّته ، فقد خالف فيه الحلّي وقال : الأقوى
عندي أنّه لا يرجع به عليه ؛ لأنّه لا دليل على ذلك ، والأصل براءة الذمّة ،
وشغلها يحتاج إلى أدلّة ظاهرة [1].
ويضعّف باستلزام
ما ذكره الإضرار باللقيط والملتقط ، وهو منفيّ بالنصّ والإجماع. وذلك فإنّه إمّا
أن يجب النفقة على الملتقط ، أو لا. والأوّل باطل ؛ لأنّه ضرر به ، مع أنّه خرق
للإجماع أيضاً كما في المختلف قال : إذ لم يوجبه أحد مجّاناً [2]. والثاني باطل
أيضاً ؛ لأنّه ضرر على اللقيط ؛ إذ لملتقطه ترك ما ليس بواجب عليه فيؤدّي ذلك إلى
تلفه ، والإجماع بل الضرورة تنادي ببطلانه ، هذا.
مع أنّه قد مرّ
جملة من النصوص [3] الدالّة على جواز الرجوع بها عليه ، بل تضمّنت أمر اللقيط
بردّها عليه ، وفيها الصحيح وغيره. وقصور سنده مجبور بالعمل ، فلا قدح فيه ، كما
لا قدح في شمولهما لما لا يجوز له الرجوع فيه إجماعاً ؛ لجواز التقييد والتخصيص مع
حجية العام في الباقي.
وفي الصحيح : عن
اللقيطة ، فقال : « لا تباع ولا تشترى ، ولكن استخدمها بما أنفقته عليها » [4] وربما كان فيه
تأييد ما لما اخترناه ، فلا إشكال فيه أصلاً.