responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 146

ولا ريب فيه ، لكنّه لا يوجب إلحاق حكم اللقطة به ، وإنّما دلّت الضرورة على الوجوب من حيث إنقاذ النفس المحترمة من الهلكة ، وهو غير حكم اللقطة ، كما مرّ إليه الإشارة. فلو وجد من له أهليّة الالتقاط وجب عليه انتزاعه منه ، وسيّده من الجملة ؛ لانتفاء أهليّة العبد له.

( وأخذ اللقيط مستحبّ ) إمّا مطلقاً ، كما عليه الماتن هنا وفي الشرائع [1] ، أو مع عدم الخوف عليه ، وأمّا معه فيجب ، كما في ظاهر الدروس وصريح اللمعة [2]. واستوجه هذا شيخنا في المسالك والروضة [3] ، وتبعه في الكفاية [4].

استناداً في الصورة الأُولى إلى الأصل ، مع سلامته عن المعارض سوى الأمر بالإعانة على البرّ ، وهو للاستحباب لاستلزام وجوبه وجوب الإعانة على كثير من وجوه البرّ التي تشهد الضرورة بعدم وجوبها فيها.

والبناء على التخصيص يوجب خروج مثل هذا العام عن الحجية لخروج أكثر أفراده مع أنّه برهن في محله اشتراط بقاء ما يقرب من مدلول العام في حجيته فيما يبقى منه بعد تخصيصه.

وفي الصورة الثانية إلى وجوب دفع الضرر عن النفس المحترمة بالإجماع ، بل الضرورة.

وهذا التفصيل لا يخلو عن قوّة إن وجد الصورة الأُولى ، ولكن في وجودها مناقشة كما صرّح به بعض الأجلّة قال : إذ الطفل في محلّ التلف‌


[1] الشرائع 3 : 285.

[2] الدروس 3 : 76 ، اللمعة ( الروضة البهية 7 ) : 77.

[3] المسالك 2 : 297 ، الروضة 7 : 77.

[4] الكفاية : 234.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست