responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 147

مع عدم الكفيل [1]. فإذاً الأجود الوجوب مطلقاً ، وفاقاً للشيخ [2] والأكثر ، كما في المسالك والكفاية [3]. بل ادّعى عليه الصيمري في شرح الشرائع الشهرة [4].

ومنه يظهر أضعفية مختار الماتن مع تفرّده به على الظاهر ، فلم نر له موافقاً ، ولا حكاه أحد.

ثمّ على المختار ليس الوجوب عينيّاً ، بل كفائيّاً ، إجماعاً كما عن التذكرة [5].

( واللقيط في دار الإسلام حرّ ) محكوم بإسلامه ، لا يجوز تملّكه ( و ) لا كذلك اللقيط ( في دار الشرك ) فإنّه ( رقّ ) محكوم بكفره ، بلا خلاف أجده في المقامين ، واحتمله إجماعاً بعض الأجلّة [6] ؛ وهو الحجّة.

مضافاً في الأوّل إلى أصالة الحريّة في الناس المستفادة من الأدلّة المتقدّمة في كتاب العتق من الفتوى والرواية.

وخصوص النصوص المستفيضة.

ففي الصحيح : « المنبوذ حرّ ، فإذا كبر فإن شاء توالى إلى الذي التقطه ، وإلاّ فليردّ عليه النفقة ، وليذهب فليوالِ من شاء » [7].


[1] مجمع الفائدة والبرهان 10 : 393.

[2] المبسوط 3 : 336.

[3] المسالك 2 : 297 ، الكفاية : 234.

[4] غاية المرام 4 : 145.

[5] التذكرة 2 : 270.

[6] انظر مجمع الفائدة والبرهان 10 : 414 ، والحدائق 19 : 383.

[7] الكافي 5 : 225 / 3 ، الوسائل 25 : 467 أبواب اللقطة ب 22 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست