responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 145

صحّ لجرى في منع الكافر عن حضانته لولده ، وهو مخالف للضرورة.

( ولا ) يجوز أن ( يلتقط المملوك ) اللقيط ( إلاّ بإذن مولاه ) بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في كلام بعض الأجلّة [1] ؛ وهو الحجّة ؛ مضافاً إلى أنّ منافعه له ، وحقّه مضيّق ولا يتفرّغ للحضانة ؛ وفحوى الخبر : عن المملوك يأخذ اللقطة ، قال : « وما للمملوك واللقطة ، والمملوك لا يملك من نفسه شيئاً ، فلا يعرض لها المملوك ، فإنّه ينبغي أن يعرّفها سنة » [2] الخبر ، فتدبّر.

أمّا لو أذن له فيه ابتداءً ، أو أقرّه عليه بعد وضع يده عليه جاز ، وكان السيّد في الحقيقة هو الملتقط والعبد نائبه.

قيل : ثمّ لا يجوز للسيّد الرجوع فيه [3].

ولا فرق بين القنّ والمكاتب والمدبّر والمبعّض وأُمّ الولد ؛ لعدم جواز تبرّع واحد منهم بماله ولا منافعه إلاّ بإذن سيّده. ولا يدفع ذلك مهاياة المبعّض وإن وفى زمانه المختصّ به بالحضانة ؛ لعدم لزومها ، فجاز تطرّق المانع كلّ وقت.

نعم لو لم يوجد للّقيط كافل غير العبد ، وخيف عليه التلف بالإبقاء فعن التذكرة [4] جواز التقاطه له حينئذٍ. ولعلّه أراد به الوجوب ، كما صرّح به في الدروس [5].


[1] مجمع الفائدة والبرهان 10 : 398.

[2] الكافي 5 : 309 / 23 ، الفقيه 3 : 188 / 845 ، التهذيب 6 : 397 / 1197 ، الوسائل 25 : 465 أبواب اللقطة ب 20 ح 1.

[3] قاله المحقق الثاني في جامع المقاصد 6 : 107.

[4] التذكرة 2 : 270.

[5] الدروس 3 : 75.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست