اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 145
صحّ لجرى في منع
الكافر عن حضانته لولده ، وهو مخالف للضرورة.
(
ولا ) يجوز أن ( يلتقط المملوك ) اللقيط
( إلاّ بإذن مولاه ) بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في كلام بعض الأجلّة [1] ؛ وهو الحجّة ؛
مضافاً إلى أنّ منافعه له ، وحقّه مضيّق ولا يتفرّغ للحضانة ؛ وفحوى الخبر : عن
المملوك يأخذ اللقطة ، قال : « وما للمملوك واللقطة ، والمملوك لا يملك من نفسه
شيئاً ، فلا يعرض لها المملوك ، فإنّه ينبغي أن يعرّفها سنة » [2] الخبر ، فتدبّر.
أمّا لو أذن له
فيه ابتداءً ، أو أقرّه عليه بعد وضع يده عليه جاز ، وكان السيّد في الحقيقة هو
الملتقط والعبد نائبه.
ولا فرق بين القنّ
والمكاتب والمدبّر والمبعّض وأُمّ الولد ؛ لعدم جواز تبرّع واحد منهم بماله ولا
منافعه إلاّ بإذن سيّده. ولا يدفع ذلك مهاياة المبعّض وإن وفى زمانه المختصّ به
بالحضانة ؛ لعدم لزومها ، فجاز تطرّق المانع كلّ وقت.
نعم لو لم يوجد
للّقيط كافل غير العبد ، وخيف عليه التلف بالإبقاء فعن التذكرة [4] جواز التقاطه له
حينئذٍ. ولعلّه أراد به الوجوب ، كما صرّح به في الدروس [5].