responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 130

المسلوك ، وجاز أن يكون متّسعاً يزيد على القدر الشرعي ، فيكون على الإباحة ، فلا يضرّ إدخالها في الملك ، فأجاب 7 بنفي البأس لما علم من حاله. فليست الرواية من محلّ البحث في شي‌ء ؛ لفرضه في العبارة وعبارتي السرائر والنهاية في زيادة الطريق بالأخذ من طريق المسلمين ، لا الطريق المسلوك.

( وتفصيل النهاية ) فيه ( في موضع المنع ) لأنّ عدم التميز لا يقتضي إباحة ما أُخذ من الطريق ، بل ينبغي ردّه إليها على جميع الأحوال.

( والوجه ) فيه ( البطلان ) أي بطلان البيع من رأس ؛ لأنّ حقّ الطريق إذا لم يتميّز بالحدود كان ما وقع عليه العقد ممّا هو ملك المالك مجهولاً لجهالته.

( و ) يصحّ البيع ( على تقدير الامتياز ) للأصل السليم عن المعارض من نحو الجهالة ، ولكن له الخيار ، فـ ( يفسخ إن شاء ) لأنّه يجب ردّ الزائد إلى الطريق ، فيتبعّض المبيع على المشتري ، وذلك عيب موجب لخياره ( ما لم يعلم ) بحقيقة الحال ، ومع العلم بها لا خيار له بلا إشكال ؛ لمجي‌ء الضرر عليه من قِبَله.

( الثامنة : من ) كان ( له نصيب ) قد ملكه ( في قناة أو نهر جاز له بيعه بما شاء ) كما في المعتبرة.

ففي الصحيح : عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء ، فيستغني بعضهم عن شربه ، أيبيع شربه؟ قال : ( نعم إن شاء باعه بورق ، وإن شاء بكيل حنطة ) [1]. ‌


[1] الكافي 5 : 277 / 1 ، التهذيب 7 : 139 / 616 ، الإستبصار 3 : 106 / 376 ، الوسائل 17 : 373 أبواب عقد البيع وشروطه ب 24 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست