اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 130
المسلوك ، وجاز أن
يكون متّسعاً يزيد على القدر الشرعي ، فيكون على الإباحة ، فلا يضرّ إدخالها في
الملك ، فأجاب 7 بنفي البأس لما علم من حاله. فليست الرواية من محلّ البحث
في شيء ؛ لفرضه في العبارة وعبارتي السرائر والنهاية في زيادة الطريق بالأخذ من
طريق المسلمين ، لا الطريق المسلوك.
(
وتفصيل النهاية ) فيه ( في موضع
المنع ) لأنّ عدم التميز
لا يقتضي إباحة ما أُخذ من الطريق ، بل ينبغي ردّه إليها على جميع الأحوال.
(
والوجه ) فيه ( البطلان ) أي بطلان البيع من رأس ؛ لأنّ حقّ الطريق إذا لم يتميّز
بالحدود كان ما وقع عليه العقد ممّا هو ملك المالك مجهولاً لجهالته.
(
و ) يصحّ البيع ( على تقدير الامتياز
) للأصل السليم عن
المعارض من نحو الجهالة ، ولكن له الخيار ، فـ ( يفسخ إن شاء ) لأنّه يجب ردّ الزائد إلى الطريق ، فيتبعّض المبيع على
المشتري ، وذلك عيب موجب لخياره
( ما لم يعلم ) بحقيقة الحال ، ومع العلم بها لا خيار له بلا إشكال ؛ لمجيء الضرر عليه من
قِبَله.
(
الثامنة : من ) كان ( له نصيب
) قد ملكه ( في قناة أو نهر جاز
له بيعه بما شاء ) كما في المعتبرة.
ففي الصحيح : عن
الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء ، فيستغني بعضهم عن شربه ، أيبيع
شربه؟ قال : ( نعم إن شاء
باعه بورق ، وإن شاء بكيل حنطة ) [1].